وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنضمد جباهنا بالمسك المطيب عند الإحرام فإذا عرقت إحدانا سالت على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهانا هذا حديث حسن رواه أبو داود بإسناد حسن قال أصحابنا ويكره للمرأة الخضاب بعد الإحرام لأنه من الزينة وهي مكروهة للمحرم لأنه أشعث أغبر قال أصحابنا فإذا اختضبت في الإحرام فلا فدية لأن الحناء ليس بطيب عندنا فإن اختضبت ولفت على يديها الخرق قال الشافعي في الأم رأيت أن تفتدي وقال في الإملاء لا يبين لي أن عليها الفدية قال القاضي أبو الطيب وصاحب الشامل والأصحاب هذه الاختلاف من قول الشافعي مع تحريمه القفازين من هذين الكتابين يدل على أن قول الشافعي مع تحريمه القفازين فالموضع الذي أوجب فيه الفدية في الخرقة الملفوفة يدل على أن تحريم القفازين إنما كان لأمر إحرام المرأة يتعلق بوجهها وكفيها وإنما جوز لها ستر كفيها بكميها للحاجة إلى ذلك ولأنه لا يمكن الاحتراز من ذلك ودليل ذلك أن الكفين ليسا عورة فوجب كشفهما منها كالوجه قالوا والموضع الذي لم يوجب فيه الفدية في الخرق يدل على أنه إنما حرام القفازين لأنهما معمولان على قدر الكفين كما يحرم على الرجل الخفان ودليل هذا أنه لما تعلق إحرامها بعضو تعلق تحريم المخيط بغيره كالرجل ولا يرد على هذا سائر بدنها لأنه عورة هذا نقل القاضي أبي الطيب وصاحب الشامل والأكثرين ولم يحك الشيخ أبو حامد نصه في الإملاء وإنما حكى نصه في الأم قال إن لم يشد الخرقة فلا فدية وإلا فقولان كالقفازين وقطع آخرون بأن لف الخرق على يديها مع الحناء أو دونه لا فدية فيه والحاصل ثلاث طرق المذهب أن لف الخرق مع الحناء وغيره على يدي المرأة لا فدية فيه والثاني في وجوبها قولان والثالث إن لم تشدها لا فدية وإلا فقولان وسنعيد المسألة في فصل تحريم اللباس من هذا الباب إن شاء الله تعالى الرابعة قال أصحابنا يستحب أن يتأهب للإحرام مع ما سبق بحلق العانة ونتف الإبط وقص الشارب وقلم الأظفار وغسل الرأس بسدر أوخطمي ونحوهما وعجب كون المصنف أهمل هذا من المهذب مع أنه ذكره في التنبيه ومع أنه مشهور في كتب المذهب ويستحب أن يلبد رأسه بصمغ أو خطمي أو عسل ونحوها والتلبيد أن يجعل في رأسه شيئا من صمغ ونحوه ليتلبد شعره