وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والمخيط كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى قال أصحابنا ويستحب كون الإزار والرداء أبيضين لما ذكره المصنف قال القاضي أبو الطيب وابن الصباغ والمتولي وصاحب البيان وآخرون من الطريقتين الثوب الجديد في هذا أفضل من المغسول قالوا فإن لم يكن جديد فمغسول وأما قول المصنف جديدين ونظيفين فقد يوهم أنهما سواء في الفضيلة ولكن يحمل كلامه على موافقة الأصحاب وتقدير كلامه جديدين وإلا نظيفين قال أصحابنا ويكره له الثوب المصبوغ وقد ذكره المصنف في آخر هذا الباب وهناك ينبسط الكلام فيه بأدلته إن شاء الله تعالى الثانية يستحب أن يتطيب في بدنه عند إرادة الإحرام سواء الطيب الذي يبقى له جرم بعد الإحرام والذي لا يبقى وسواء الرجل والمرأة هذا هو المذهب وبه قطع جماهير الأصحاب في جميع الطرق وحكى الرافعي وجها أن التطيب مباح لا مستحب وحكى القاضي أبو الطيب وآخرون قولا أنه لا يستحب للنساء التطيب بحال وحكى القاضي أبو الطيب وآخرون وجها أنه يحرم عليهم التطيب بما يبقى عينه وحكى صاحب البيان وغيره وجها في تحريم ما يبقى عينه على الرجل والمرأة وليس بشيء والصواب استحبابه مطلقا قال القاضي أبو الطيب هذا هو المنصوص للشافعي في كتبه قال وبه قطع عامة الأصحاب وسنبسط أدلته في فرع مذاهب العلماء إن شاء الله تعالى قال أصحابنا وسواء في استجابة المرأة الشابة والعجوز قالوا والفرق بينه وبين الجمعة أنه يكره للنساء الخروج إليها متطيبات لأن مكان الجمعة يضيق وكذلك وقتها فلا يمكنها اجتناب الرجال بخلاف النسك قال أصحابنا فإذا تطيب فله استدامته بعد الإحرام بخلاف المرأة إذا تطيبت ثم لزمتها عدة فإنه يلزمها إزالة الطيب في أحد الوجهين لأن العدة حق آدمي فالمضايقة فيه أكثر ولو أخذ طيبا من موضعه بعد الإحرام ورده إليه أو إلى موضع آخر لزمته الفدية على المذهب وبه قطع الأكثرون وقيل فيه قولان ولو انتقل الطيب من موضع إلى موضع بالعرق فوجهان أصحهما لا شيء عليه لأنه تولد من مباح والثاني عليه الفدية إن تركه لخروجه عن محل الإذن لأنه حصل بغير اختياره فصار كالناسي ولأن حصوله هناك تولد من فعله فهذا الوجه ضعيف عن الأصحاب ولو مسه بيده عمدا فعليه الفدية ويكون مستعملا للطيب ابتداء الثالثة اتفق أصحابنا على أنه لا يستحب تطييب ثوب المحرم عند إرادة الإحرام وفي جواز تطييبه طريقان أصحهما وبه قطع المصنف والعراقيون جوازه فإذا طيبه ولبسه ثم أحرم واستدام لبسه جاز ولا فدية فإن نزعه ثم لبسه لزمه الفدية لأنه لبس ثوبا مطيبا بعد إحرامه والطريق الثاني طريقة الخراسانيين فيه ثلاثة أوجه أصحها الجواز كما سبق قياسا على