وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

معه عمرة ولأن التمتع يتعلق به وجوب دم فكان الإفراد أفضل منه كالقران وأما حديث ابن عمر رضي الله عنهما فإنه يحتمل أنه أراد أمر بالتمتع كما روى أنه رجم ماعزا وأراد أنه أمر برجمه والدليل عليه أن ابن عمر هو الراوي وقد روى أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد بالحج الشرح حديث عائشة وحديث ابن عمر وحديث جابر رواها كلها البخاري ومسلم بلفظها إلا حديث جابر فلفظهما فيه أهل النبي صلى الله عليه وسلم هو وصحابه بالحج وأما قوله ليس معه عمرة فليست في روايتهما ورواها البيهقي بإسناد ضعيف أما الأحكام فقد اتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على جواز الإحرام على خمسة أنواع الإفراد والتمتع والقران والإطلاق وهو أن يحرم بنسك مطلقا ثم يصرفه إلى ما