وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

شاء من حج أو عمرة أو كليهما والتعليق وهو أن يحرم بإحرام كإحرام فهذه الأنواع الخمسة جائزة بلا خلاف وذكر المصنف هنا الثلاثة الأولى وأما النوعان الآخران فذكرهما في باب الإحرام وسنوضحهما هناك إن شاء الله تعالى وأما الأفضل من هذه الأنواع الثلاثة الأولى ففيه طرق وأقوال منتشرة الصحيح منها الإفراد ثم التمتع ثم القران هذا هو المنصوص للشافعي رحمه الله تعالى في عامة كتبه والمشهور من مذهبه والقول الثاني أن أفضلها التمتع ثم الإفراد وهذا القول في الكتاب وهذا الثاني نصه في كتاب اختلاف الحديث حكاه عنه القاضي أبو الطيب والأصحاب والثالث أفضلها الأفراد ثم القران ثم التمتع حكاه صاحب الفروع والسرخسي وصاحب البيان وآخرون قالوا نص عليه في أحكام القران وممن اختاره من أصحابنا المزني وابن المنذر وأبو إسحق المروزي والقاضي حسين في تعليقه قال أصحاينا وشرط تقديم الإفراد أن يحج ثم يعتمر في سنة فإن أخر العمرة عن سنة فكل واحد من التمتع والقران أفضل منه بلا خلاف لأن تأخير العمرة عن سنة الحج مكروه هكذا قاله جماهير الأصحاب ممن صرح به الماوردي والقاضي أبو الطيب في تعليقه وصاحب الشامل والبيان والرافعي وآخرون وقال القاضي حسين والمتولي الإفراد أفضل من التمتع والقران سواء اعتمر في سنته أم في سنة أخرى وهذا شاذ ضعيف والله أعلم فرع في مذاهب العلماء في الأفراد والتمتع والقرن قد ذكرنا أن مذهبنا جواز الثلاثة وبه قال العلماء كافة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلا ما ثبت في الصحيحين عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما أنهما كانا ينهيان عن التمتع وقد ذكر