وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في السنة إلا مرة مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني حديث عائشة السابق فإن قيل قد ثبت في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ارفضي عمرتك وامتشطي وأهلي بالحج ففعلت ثم اعتمرت وهذا ظاهره أنه لم يحصل له إلا عمرة واحدة فالجواب أنها لم ترفضها يعني الخروج منها والإعراض عنها لأن العمرة والحج لا يخرج منهما بنية الخروج بلا خلاف وإنما رفضها رفض أعمالها مستقلة لأنها أحرمت بعدها بالحج فصارت قارنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارفضيها أي اتركي أعمالها المستقلة لاندراجها في أفعال الحج وأما امتشاطها فلا دلالة فيه قال القاضي أبو الطيب وغيره لأن المحرم يجوز له عندنا الامتشاط وأما الجواب عن احتجاج مالك بالقياس على الحج فهو أن الحج مؤقت لا يتصور تكراره في السنة والعمرة غير مؤقتة فتصور تكرارها كالصلاة والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى ويجوز إفراد الحج عن العمرة والتمتع بالعمرة إلى الحج والقران بينهما لما روت عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من أهل بالحج ومنا من أهل بالعمرة ومنا من أهل بالحج والعمرة والإفراد والتمتع أفضل من القران وقال المزني القران أفضل والدليل على ما قلناه أن المفرد والمتمتع يأتي بكل واحد من النسكين بكمال أفعاله والقارن يقتصر على عمل الحج وحده فكان الإفراد والتمتع أفضل وفي التمتع والإفراد قولان أحدهما أن التمتع أفضل لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج والثاني أن الإفراد أفضل لما روى جابر قال أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج ليس