وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أن يفرض فيمن أحرم بالحج في غير أشهره ظانا جواز ذلك عالما بأنه لا ينعقد الحج في غير أشهره وظاهر كلامهم أنه لا فرق بين العالم والجاهل فينبني الإشكال والله أعلم المسألة الثانية لا ينعقد الإحرام بالحج إلا في أشهر الحج بلا خلاف عندنا وأشهره شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة آخرها طلوع الفجر ليلة النحر فأما كون أولها أول شوال فمجمع عليه وأما امتدادها إلى طلوع الفجر فهو الصحيح المشهور الذي نص عليه الشافعي في المختصر وقطع به جمهور الأصحاب في الطريقين وحكى الخراسانيون وجها أنه لا يصح الإحرام ليلة العشر بل آخر الشهر آخر يوم عرفة وحكى القاضي قول الشافعي في أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة بكماله حكاه المحاملي وأبو الطيب وصاحب البيان عن نصه في الإملاء ونقله السرخسي عن نصه في القديم ودليل الجميع في الكتاب مع ما سنذكره إن شاء الله تعالى والله أعلم الثالثة إذا أحرم بالحج في غير أشهر الحج لم ينعقد حجا بلا خلاف وفي انعقاده عمرة ثلاثة طرق الصحيح أنه ينعقد عمرة مجزئة عن عمرة الإسلام وهو نص الشافعي في القديم والثاني أنه يتحلل بأفعال عمرة ولا يحسب عمرة كمن فاته الحج قال المتولي وأخرجه من الستة إنه تعذر عليه الحج لعدم الوقت في المسألتين والثالث أنه ينعقد إحرامه بهما فإن صرفه إلى عمرة صحيحة وإلا تحلل بعمل عمرة ولا يحسب عمرة قال أصحابنا ولا خلاف في انعقاد إحرامه وأنه يتحلل بأعمال عمرة وإنما الخلاف في أنها عمرة مجزئة عن عمرة الإسلام أما إذا أحرم بنسك مطلقا قبل أشهر الحج فينعقد إحرامه عمرة على المذهب وبه قطع أصحابنا في كل الطرق إلا الرافعي فحكى فيه طريقا آخر أنه على وجهين أصحهما هذا والثاني هو محكي عن أبي عبد الله الحصري ينعقد بهما فإذا دخلت أشهر الحج صرفه إلى ما شاء من حج أو عمرة أو قران والصواب الأول لأن الوقت لا يقبل إلا العمرة فتعين إحرامه لها والله أعلم الرابعة قال المصنف والأصحاب لا يصح في سنة واحدة أكثر من حجة لأن الوقت يستغرق أفعال الحجة الواحدة لأنه ما دام في أفعال الحجة لا يصلح إحرامه لحجة أخرى ولا يفرغ من أفعال الحج إلا في أيام التشريق ولا يصح الإحرام بالحج فيها ولو صح الإحرام فيها على القول