وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المفسرين فذكروا في الآية قولين أحدهما تقديرها أشهر الحج أشهر معلومات فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه والثاني تقديرها الحج حج أشهر معلومات أي لاحج إلا في هذه الأشهر فلا يجوز في غيرها خلاف ما كانت الجاهلية تفعله من حجهم في غيرها فعلى هذا يكون حذف المصدر المضاف للأشهر قال الواحدي ويمكن حمل الآية على غير إضمار وهو أن الأشهر جعلت نفس الحج ليكون الحج فيها كقولهم ليل نائم لما كان النوم فيه جعل نائما وأما قول المصنف ولأن الإحرام نسك من مناسك الحج وكان مؤقتا كالوقوف والطواف فمقصوده به إلزام تعبير الثوري ومالك وأبي حنيفة وغيرهم ممن يقول إنه يجوز الإحرام بالحج في جميع السنة ولا يأتي بشيء من أفعاله قبل أشهره ووافقونا على أن الوقوف والطواف لا يكونان في كل السنة بل هما مؤقتان فقاس المصنف الإحرام عليهما وأما قوله أشهره شوال وذو القعدة أو القعدة بفتح القاف على المشهور وحكي كسرها وذو الحجة بكسر الحاء على المشهور وحكي فتحها وأما الآثار المذكور عن ابن مسعود وغيره فسنذكرها في فرع مذاهب العلماء إن شاء الله تعالى وأما قول المصنف لأنها عبادة مؤقتة فقال القلعي احترز بمؤقتة عن الوضوء والغسل وهو ما إذا توضأ للظهر مثلا قبل الزوال فإنه يصح وضوؤه للظهر وغيرها وتنعقد طهارته التي عينها بعينها قال ويحتمل أنه أراد إذا كان متطهرا فتوضأ أو اغتسل بنية الحدث أو الجنابة اللذين يوجدان في المستقبل فإنه لا يصح له ما نواه ولا ينعقد وضوؤه تجديدا ولا غسله مسنونا قال ويحتمل أن يحترز من التيمم وهو إذا تيمم للظهر قبل الزوال فإنه لا يصح تيممه ولا يجوز أن يصلي به فريضة ولا نافلة فأما الفريضة فلأنه تيمم لها قبل وقتها وأما النافلة فلأنه إنما يستبيحها بالتيمم تبعا للفريضة فإذا لم يستبح المتبوع لم يستبح التابع وأما قوله كصلاة الظهر إذا أحرم بها قبل الزوال فإنه ينعقد إحرامه بالنفل فهكذا قاس الشافعي والأصحاب وكذا نقله المزني في المختصر وهذا الذي قاله من انعقاد الظهر نفلا إذا إحرام بها قبل الزوال هو المذهب وبه قطع المصنف وجمهور العراقيين وفيه قول آخر إنها لا تنعقد وسبق بيان المسألة في أول صفة الصلاة وصورة المسألة إذا ظن دخول الوقت فبان خلافه فأما إذا أحرم بها قبل الزوال عالما بأن الوقت لم يدخل فلا تنعقد صلاته على المذهب وفيه خلاف ضعيف جدا سبق هناك وأعلم أن قياس المصنف والشافعي والأصحاب على من صلى الظهر قبل الزوال أرادوا به ما إذا كان جاهلا عدم دخول الوقت وحينئذ يقال ليست صورة الحج مثلها إلا