وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

السابق عن الإملاء والقديم لم يمكن حجة أخرى لتعذر الوقوف قال أصحابنا ولو أحرم بحجتين أو عمرتين انعقدت إحداهما ولا تنعقد الأخرى ولا تثبت في ذمته عندنا لأنه لا يمكنه المضي فيهما فلم يصح الدخول فيهما قياسا على صوم النذر وصوم رمضان وقد ذكر المصنف هذه المسألة في أوائل باب الإحرام قال أصحابنا ولو أحرم بحجة ثم أدخل عليها حجة أخرى أو بعمرة ثم أدخل عليها عمرة أخرى فالثانية لغو والله أعلم فإن قيل قلتم لو أحرم بحجتين انعقدت إحداهما ولو أحرم بصلاتين لم تنعقد واحدة منهما فما الفرق فالجواب أن تعيين النية شرط في الصلاة بخلاف الحج ولأن الإحرام يحافظ عليه ما أمكن ولا يلغى ولهذا لو أحرم بالحج في غير أشهره انعقد عمرة والله أعلم فرع قال صاحب البيان لو أحرم قبل أشهر الحج ثم شك هل أحرم بحج أم بعمرة فهي عمرة قطعا وإن أحرم بالحج ثم شك هل كان إحرامه في أشهر الحج أم قبلها قال الصميري كان حجا لأنه على يقين من هذا الزمان وعلى شك من تقدمه فرع قال الشافعي في مختصر المزني أشهر الحج شوال وذو القعدة وتسع من ذي الحجة وهو يوم عرفة فمن لم يدرك إلى الفجر من يوم النحر فقد فاته الحج هذا نصه بحرفه واعترض عليه أبو بكر الطاهري فقال قوله إن أراد به الليالي فهو خطأ لأن الليالي عشر وإن أراد الأيام فهو خطأ في اللغة فإن الأيام مذكورة فالصواب تسعة وأجاب الأصحاب عن هذا بأن المراد الأيام والليالي وغلب لفظ التأنيث على عادة العرب فإن العرب تغلب لفظ التأنيث في اسم العدد يقولون صمنا عشرا ويريدون الليالي والأيام ويقولون صمنا خمسا ويريدون الأيام ومن هذا قول الله تعالى يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا والمراد بالليالي والأيام ومنه قوله تعالى يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا ومنه قوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال وقد سبق بيان هذا كله واضحا في باب صوم التطوع في هذا الحديث قال الزمخشري يقولون صمنا عشرا ولو قلت صمت عشرة لم تكن متكلما بكلام العرب قال القاضي أبو الطيب وابن الصباغ والأصحاب إنما أفرد الشافعي ليلة النحر بالذكر