وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قبل الزوال فإنه نعقد إحرامه بالنفل ولا يصح في سنة واحدة أكثر من حجة لأن الوقت يستغرق أفعال الحجة الواحدة فلا يمكن أداء الحجة الأخرى الشرح قوله لأن الوقت يستغرق أفعال الحجة الأجود أن يقال لأن الحجة تستغرق الوقت ثم في الفصل مسائل إحداها فيما يتعلق بألفاظه فقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج قال المفسرون وغيرهم من العلماء معناه من أوجب على نفسه وألزمها الحج ومعنى الفرض في اللغة الإلزام والإيجاب وأما الرفث فقال ابن عباس والجمهور المراد به الجماع وقال كثيرون المراد به هنا التعرض للنساء بالجماع وذكره بحضرتهن فأما ذكره من غير حضور النساء فلا بأس به وهذا مروي عن ابن عباس وآخرين وأما الفسوق فقال ابن عباس وابن عمر والجمهور هو المعاصي كلها وأما الجدال فقال المفسرون وغيرهم المراد النهي عن جدال صاحبه ومماراته حتى يغضبه وسميت المخاصمة مجادلة لأن كل واحد من الخصمين يروم أن يفتل صاحبه عن رأيه ويصرفه عنه وقال مجاهد وأبو عبيدة وغيرهما معناه هنا ولا شك في الحج أنه في ذي الحجة والمراد إبطال ما كانت الجاهلية عليه من تأخيره وفعلهم النساء وهو النسيء والتأخير والأول هو قول الجمهور وقد ذكر المصنف تفسير ابن عباس الآية في آخر باب الإحرام قال المفسرون وأهل المعاني وغيرهم ظاهر الآية نفي ومعناها نهي أي لا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا واختلف القراء السبعة في قراءة هذه الآية فقرى ابن كثير وأبو عمرو فلا رفث ولا فسوق بالرفع والتنوين وقرى باقي السبعة بالنصب بلا تنوين واتفقوا على نصب اللام من جدال وأما قوله تعالى الحج أشهر والمراد شهران وبعض الثالث فجاز على المعروف في لغة العرف في إطلاقهم لفظ الجمع على اثنين وبعض الثالث ومنه قوله تعالى يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ويكفيها طهران وبعض الطهر الأول وأما قول المصنف وقت إحرام الحج فهكذا قاله أصحابنا في كتب الفقه واتفقوا عليه ووافقهم بعض العلماء وأما النحويون وأصحاب المعاني ومحققوا