وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع إذا جامع الأجير وهو محرم قبل التحلل الأول فسد حجه وانقلب الحج إليه فيلزمه الفدية في ماله والمضي في فاسده والقضاء هذا هو الصحيح المشهور وبه قطع الجمهور وتظاهرت عليه نصوص الشافعي وفيه قول آخر أنه لا ينقلب ولا يفسد ولا يجب القضاء بل يبقى صحيحا واقعا عن المستأجر لأن العبادة للمستأجر فلا تفسد بفعل غيره وبهذا القول قال المزني أيضا والمذهب الأول قال إمام الحرمين إنما قلنا تنقلب الحجة الفاسدة إلى الأجير ولا تضاف بعد الفساد إلى المستأجر لأن الحجة المطلوبة لا تحصل بالحجة الفاسدة بخلاف من ارتكب محظورا غير مفسد وهو أجير لأن مثل هذه الحجة يعتد به شرعا فوقع الاعتداد به في حق المستأجر والحج لله تعالى وإن اختلفت الإضافات والحجة الفاسدة لا تبرىء الذمة فإذا قلنا بالمذهب فإن كانت إجارة عين انفسخت ويكون القضاء الذي يأتي به واقعا عن الأجير ويرد الأجرة بلا خلاف وإن كانت في الذمة لم تنفسخ لأنها لا تختص بزمان فإذا قضى في السنة الثانية فعمن يقع القضاء فيه وجهان مشهوران وقال جماعة هما قولان أحدهما عن المستأجر لأنه قضاء الأول ولو سلم الأول من الإفساد لكان عن المستأجر فكذا قضاؤه وأصحهما عن الأجير وبه قطعه البندنيجى وآخرون لأن الأداء الفاسد وقع عنه فعلى هذا يلزمه سوى القضاء حجة أخرى فيقضي عن نفسه ثم يحج عن المستأجر في سنة أخرى أو يستنيب من يحج عنه في تلك السنة أو غيرها وإذا لم تنفسخ الإجارة فللمستأجر خيار الفسخ لتأخر المقصود هذا إن كان معضوبا فإن كانت الإجارة عن ميت ففيه الوجهان السابقان فيما إذا لم يحج الأجير في السنة المعينة في إجارة الذمة فقال الخراسانيون يثبت الخيار ومنعه العراقيون وقد سبق توجيهما فرع إذا أحرم الأجير عن المستأجر ثم صرف الإحرام إلى نفسه ظنا منه أنه ينصرف وأتم الحج على هذا الظن فلا ينصرف الحج إلى الأجير بل يبقى للمستأجر بلا خلاف نص عليه واتفق عليه الأصحاب وعللوه بأن الإحرام من العقود اللازمة فإذا انعقد على وجه لا يجوز صرفه إلى غيره وفي استحقاق الأجير الأجرة قولان مشهوران في الطريقين أحدهما لا يستحق شيئا لإغراضه عنها ولأنه عمل لنفسه فيما يعتقد وأصحهما عند الأصحاب في الطريقين يستحق لحصول غرض المستأجر وكما لو