وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع إذا استأجره للتمتع فامتثل فهو كما لو استأجره للقران فامتثل وإن أفرد نظر إن قدم العمرة وعاد لإحرام الحج إلى الميقات فقد زاد خيرا وإن أخر العمرة نظرت فإن كانت إجارة عين انفسخت في العمرة لفوات وقتها المعين فيرد حصتها من المسمى وإن كانت الإجارة في الذمة وعاد إلى الميقات للعمرة لم يلزمه شيء وإن لم يعد فعليه دم لترك الإحرام بالعمرة من الميقات وفي حط شيء من الأجرة الخلاف السابق وإن قرن فقد زاد خيرا نص عليه الشافعي لأنه أحرم بالنسكين من الميقات وكان مأمورا بأن يحرم بالحج من مكة ثم إن عدد الأفعال للنسكين فلا شيء عليه وإلا فهل يحط شيء من الأجرة لاقتضاره على الأفعال فيه وجهان وكذا الوجهان في أن الدم على المستأجر أم الأجير فرع لو استأجره للإفراد فامتثل فذاك فلو قرن نظر إن كانت الإجارة على العين فالعمرة واقعة في غير وقتها فهو كما لو استأجره للحج وحده فقرن وقد سبق بيانه في فرع بعد المسألة الثالثة من المسائل التي قبل فصل الاستئجار وذكرنا فيه قولين تفريعهما الجديد الأصح وقوع النسكين عن الأجير وأما إن كانت الإجارة في الذمة فيقعان عن المستأجر وعلى الأجير الدم وهل يحط شيء من الأجرة للخلل أم ينجبر بالدم فيه الخلاف وإن تمتع فإن كانت الإجارة على العين وقد أمره بتأخير العمرة فقد وقعت في غير وقتها فيرد ما يخصها من الأجرة وإن أمره بتقديمها أو كانت الإجارة على الذمة وقعا عن المستأجر ولزم الأجير دم إن لم يعد إلى الميقات لإحرام الحج وفي حط شيء من الأجرة الخلاف هذا كله إذا كان المحجوج عنه حيا فإن كان ميتا فقرن الأجير أو تمتع وقع النسكات عن الميت بكل حال صرح به الشيخ أبو حامد والأصحاب قالوا لأن الميت لا يفتقر إلى إذنه في وقوع الحج والعمرة عنه لأن الشافعي نص على أنه لو بادر أجنبي فحج عن الميت صح ووقع عن فرض الميت من غير وصية ولا إذن وارث ولو قال الحي للأجير حج عني وإن تمتعت أو قرنت فقد أحسنت فقرن أو تمتع وقع النسكان بلا خلاف صرح به البندنيجى وغيره ولو استؤجر للحج فاعتمر أو للعمرة فحج فإن كانت الإجارة لميت وقع عن الميت لما ذكرنا وإن كانت عن حي وقعت عن الأجير ولا أجرة له في الحالين