وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

استأجره ليبنى له حائطا فبناه الأجير ظانا أن الحائط له فإنه يستحق الأجرة بلا خلاف وقد سبق هذا وسبق الفرق بينه وبين الأجير في الحج على القول الأول لأن الأجير في البناء لم يجر ولا خالف وفي الحج جار وخالف فإن قلنا يستحق الأجير في الحج فهل يستحق المسمى أم أجرة المثل فيه وجهان حكاهما المتولي وغيره أصحهما وبه قطع الجمهور يستحق المسمى لأن العقد لم يفسد فبقي المسمى والثاني أجرة المثل لأنه عين العقد بنيته وهذا ضعيف نقلا ودليلا قال إمام الحرمين وهذان القولان في استحقاق الأجرة بناهما الأئمة على ما إذا دفع ثوبا إلى صباغ ليصبغه بأجرة فجحد الثوب وأصر على أخذه لنفسه ثم صبغه لنفسه ثم ندم ورده على مالكه هل يسحق الأجرة على مالك الثوب فيه قولان والله أعلم فرع إذا مات الحاج عن نفسه في أثنائه هل تجوز البناية على حجه فيه قولان مشهوران الأصح الجديد لا يجوز كالصلاة والصوم والقديم يجوز لدخول النيابة فيه فعلى الجديد يبطل المأتي به إلا في الثواب ويجب الإحجاج عنه من تركته إن كان قد استقر الحج في ذمته وإن كان تطوعا أو لم يستطع إلا هذه السنة لم يجب وعلى القديم قد يموت وقد بقي وقت الإحرام وقد يموت بعد خروج وقته فإن بقي أحرم النائب بالحج ويقف بعرفة إن لم يكن الميت وقف ولا يقف إن كان وقف ويأتي بباقي الأعمال فلا بأس بوقوع إحرام النائب داخل الميقات لأنه يبنى على إحرام أنشىء منه وإن لم يبق الإحرام فبم يحرم به النائب وجهان أحدهما وبه قال أبو إسحق يحرم بعمرة ثم يطوف ويسعى فيجزئانه عن طواف الحج وسعيه ولا يبيت ولا يرمي لأنهما ليسا من العمرة ولكن يجبران بالدم وأصحهما وبه قطع الأكثرون تفريعا على القديم أنه يحرم بالحج ويأتي ببقية الأعمال وإنما يمنع إنشاء الإحرام بعد أشهر الحج إذا ابتدأه وهذا ليس مبتدأ بل مبنى على إحرام قد وقع في أشهر الحج وعلى هذا إذا مات بين التحللين أحرم إحراما لا يحرم اللبن والقلم وإنما يحرم النساء كما لو بقي الميت هذا كله إذا مات قبل التحللين فإن مات أحدهما لم تجز النيابة بلا خلاف لأنه يمكن جبر الباقي بالدم قال الرافعي وأوهم بعضهم إجراء الخلاف وهذا غلط فرع إذا مات الأجير في أثناء الحج فله أحواله أحدها يموت بعد الشروع في الأركان وقبل فراغها فهل يستحق شيئا من الأجرة فيه قولان مشهوران ذكرهما المصنف في كتاب الإجارة أحدهما لا يستحق شيئا لأنه لم يحصل المقصود فهو كما لو قال من رد