وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وقيل قولان أصحهما على المستأجر وبه قطع الشيخ أبو حامد والبندنيجى كما لو حج بنفسه لأنه الذي شرط القران والثاني على الأجير لأنه المترفه فعلى الأول لو شرطاه على الأجير فسدت الإجارة نص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب لأنه جمع بين بيع مجهول وإجارة لأن الدم مجهول الصفة فإن كان المستأجر معسرا فالصوم الذي هو بدل الهدي على الأجير لأن بعض الصوم وهو الأيام الثلاثة ينبغي أن يكون في الحج لقوله تعالى فصيام ثلاثة أيام في الحج والذي في الحج منهما هو الأجير كذا ذكره البغوي وقال المتولي هو كالعاجز عن الهدي والصوم جميعا وعلى الوجهين يستحق الأجرة بكمالها فأما إذا عدل فينظر إن عدل إلى الإفراد فحج ثم اعتمر فإن كانت الإجارة على العين لزمه أن يرد من الأجرة حصة العمرة نص عليه الشافعي في المناسك الكبير واتفق عليه الأصحاب قالوا لأنه لا يجوز تأخير العمل في هذه الإجارة عن الوقت المعين وإن كانت في الذمة نظر فإن عاد إلى للميقات للعمرة فلا شيء عليه لأنه زاد خيرا ولا على المستأجر أيضا لأنه لم يقرن وإن لم يعد فعلى الأجير دم لمجاوزته الميقات للعمرة وهل يحط شيء من الأجرة أم تنجبر الإساءة بالدم فيه الخلاف السابق وإن عدل إلى التمتع فقد أشار المتولي إلى أنه إن كانت إجارة عين لم يقع الحج عن المستأجر لوقوعه في غير الوقت المعني وهذا هو قياس ما سبق قريبا من نص الشافعي وإن كانت على الذمة نظر إن عاد إلى الميقات للحج فلا دم عليه ولا على المستأجر وإن لم يعد فوجهان أحدهما لا يجعل مخالفا لتقارب الجهتين فيكون حكمه كما لو امتثل وفي كونه الدم على الأجير أو المستأجر الوجهان وأصحهما يجعل مخالفا فيجب الدم على الأجير لإساءته وفي حط شيء من الأجرة الخلاف السابق في الأجير إذا أحرم بعد مجاوزة الميقات قيل يحط قولا واحدا والأصح قولان أصحهما يحط والثاني لا قال الرافعي وذكر أصحاب الشيخ أبي حامد أنه يلزم الأجير دم لترك الميقات وعلى المستأجر دم آخر لأن القران الذي أمر به يتضمنه قال واستبعده ابن الصباغ وغيره