وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

على العين انفسخت بلا خلاف لفوات المعقود عليه وإن كانت في الذمة ينظر إن لم يعينا سنة فقد سبق أنه كتعيين السنة الأولى وذكر البغوي أنه يجوز التأخير عن السنة الأولى والحالة هذه لكن يثبت للمستأجر الخيار وإن عينا السنة الأولى أو غيرها وأخر عنها فطريقان مشهوران أصحهما على قولين كما لو انقطع المسلم فيه في محله أظهرهما لا ينفسخ العقد والثاني ينفسخ قولا واحدا وهو مقتضى كلام المصنف في باب الإجارة وبه قطع غيره فإذا قلنا لا ينفسخ فإن كان المستأجر هو المعضوب عن نفسه فله الخيار إن شاء فسخ وإن شاء أخر ليحج الأجير في السنة الأخرى وإن كان الاستئجار عن ميت فقال المصنف وسائر أصحابنا العراقيين وجماعة من غيرهم لا خيار للمستأجر قالوا لأنه لا يجوز التصرف في الأجرة إذا فسخ العقد ولا بد من استئجار غيره في السنة الثانية فلا وجه للفسخ وحكى إمام الحرمين هذا عن العراقيين ثم قال وفيما ذكروه نظر قال ولا يمنع أن يثبت الخيار للورثة نظرا للميت وسيعيدون بالفسخ استرداد الأجرة وصرفها إلى إحرام آخر أحرى بتحصيل المقصود هذا كلام الإمام وتابعه الغزالي على ذلك فحكى قول العراقيين وجزم به ثم قال وفيه احتمال وذكر احتمال إمام الحرمين وقال البغوي وآخرون يجب على المولى مراعاة المصلحة فإن كانت في ترك الفسخ تركه وإن كانت في الفسخ لخوف إفلاس الأجير أو هربه لزمه أن يفسخ فإن لم يفسخ ضمن قال الرافعي هذا هو الأصح قال فيجوز أن يحمل المنقول عن العراقيين على أحد أمرين وأثبتهما الأئمة أحدهما صور بعضهم المنع بما إذا كان الميت قد أوصى بأن يحج عنه فلان مثلا ووجهه بأن الوصية مستحقة الصرف إليه والثاني قال أبو إسحق في الشرح للمستأجر عن الميت أن يرفع الأمر إلى القاضي ليفسخ العقد إن كانت المصلحة تقتضيه وأن لا يستقل به فإذا نزل ما ذكروه على المعنى الأول ارتفع الخلاف وإن نزل على الثاني هان أمره هذا كلام الرافعي أما إذا استأجر إنسان من مال نفسه من يحج عن الميت فهو كاستئجار المعضوب لنفسه في ثبوت الخيار بالاتفاق وأما إذا استأجر المعضوب لنفسه من يحج عنه فمات المعضوب وأخر الأجير الحج عن السنة المعينة فقال الرافعي لم أر المسألة مسطورة قال وظاهر كلام الغزالي أنه ليس للوارث فسخ الإجارة قال الرافعي والقياس ثبوت الخيار للوارث كالرد بالعيب ونحوه وهذا كلام الرافعي والصحيح المختار أنه ليس له الفسخ إذ لا ميراث في هذه الأجرة بخلاف الرد بالعيب قال أصحابنا ولو قدم الأجير على السنة المعينة حاز بلا خلاف وقد زاد خيرا وفرقوا بينه