وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في الشامل والتنبيه والبحر وغيرها مقتضاه أنه يصح العقد في وقت يمكن فيه الخروج والسير على العادة والاشتغال بأسباب الخروج قال صاحب البحر أما عقدها في أشهر الحج فيجوز في كل موضع لإمكان الإحرام في الحال هذا كلام أبي عمرو وقد قال القاضي حسين في تعليقه إنما يجوز عقد إجارة العين في وقت الخروج إلى الحج واتصال القوافل لأنعليه الاشتغال بعمل الحج عقيب العقد والاشتغال بشراء الزاد والتأهب للسفر منزل منزلة السفر وليس عليه الخروج قبل الرفقة ولو استأجر أخاه من قبل زمان خروج القافلة لم تنعقد الإجارة لأن الإجارة في زمان مستقبل باطلة هذا كلام القاضي حسين وقال المصنف في أول باب الإجارة فإن استأجر من يحج لم يجز إلا في الوقت الذي يتمكن فيه من التوجه فإن كان في موضع قريب لم يجز قبل أشهر الحج لأنه يتأخر استيفاء المعقود عليه عن حال العقد وإن كان في موضع بعيد لا يدرك الحج إلا أن يسير قبل أشهره لم يستأجر إلا في الوقت الذي يتوجه بعده لأنه وقت الشروع في الاستيفاء وقال المحاملي في المجموع في هذا الباب من كتاب الحج لا يجوز أن يستأجره في إجارة العين إلا في الوقت الذي يتمكن من أفعال الحج أو ما يحتاج إليه في سيره إلى الحج عقب العقد قال فإن كان ذلك بمكة أو غيرها من البلاد التي يمكن ابتداء الحج فيها أشهر الحج ويدركه لم يجز أن يستأجره قبل أشهر الحج لأنه لا حاجة به إلى ذلك فيكون في معنى شرط تأخير السلم في إجارة العين وإن استأجره في أشهر الحج صح لأنه يمكنه أن يحرم بالحج ويأخذ في أفعاله عقب عقد الإجارة فلا يتأخر المعقود عليه عن حال العقد وإن كان ببلد لا يمكنه أن يحج إلا بأن يخرج منه قبل أشهر الحج جاز أن يستأجره في الوقت الذي يحتاج فيه إلى السير إلى الحج والخروج له من البلد ولا يجوز قبل ذلك ومثله في تعليق الشيخ أبي حامد وذكره البندنيجى وكثيرون وقال القاضي أبو الطيب في المجرد لا يجوز إجارة العين إلا في وقت يمكن العمل فيه أو يحتاج فيه إلى السبب فإن كان بمكة أو في بلاد قريبة بحيث لا يحتاج إلى تقديم السير على أشهر الحج كبلاد العراق لم يجز عقدها إلا في أشهر الحج وإن كان يحتاج إلى تقديم السير قبل أشهره كبلاد خراسان جاز تقديم العقد على أشهر الحج بحسب الحاجة فأما عقده في أشهر الحج فيجوز في كل مكان لإمكان الاشتغال به وقال الدارمي إذا استأجر عنه فإن وصل العقد بالرحيل صح العقد وإن لم يصل فإن كان في غير أشهر الحج لم يجز وقال ابن المرزبان يجوز وقيل إن كان ببلد قريب كبغداد لم يجز وإن كان بعيدا جاز فرع إذا لم يشرع في الحج في السنة الأول لعذر أو لغير عذر فإن كانت الإجارة