وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وبين من عجل المسلم فيه قبل المحل فإن في وجوب قبوله خلافا وتفصيلا بأنه قد يكون له غرض في تأخير قبض المسلم فيه ليحفظ في الذمة ونحو ذلك بخلاف الحج فرع إذا انتهى الأجير إلى الميقات المتعين للإحرام أما بشرطه وإما بالشرع إذا لم يشترط تعيينها فلم يحرم عن المستأجر بل أحرم عن نفسه بعمرة فلما فرغ منها أحرم عن المستأجر بالحج فله حالان أحدهما أن لا يعود إلى الميقات فيصح الحج عن المستأجر للإذن ويحط شيء من الأجرة المسماة لإخلاله بالإحرام من الميقات الملتزم وفي قدر المحطوط خلاف متعلق بأصل وهو أنه إذا سار الأجير من بلد الإجارة وحج فالأجرة تقع عن مقابلة أصل الحج وحدها أم موزعة على السير والأعمال فيه قولان مشهوران سنوضحهما قريبا إن شاء الله تعالى فيما إذا مات الأجير أصحهما توزع على الأعمال والسير جميعا والثاني على الأعمال وقال ابن سريج إن قال استأجرتك لتحج عني يقسط على الأعمال فقط وإن قال لتحج عني من بلد كذا يقسط عليهما وحمل القولين على هذين الحالين فإن خصصناها بالأعمال وزعت الأجرة المسماة على حجة من الميقات وحجة من مكة لأن المقابل بالأجرة على هذا هو الحج من الميقات فإذا كانت أجرة الحجة المسماة من مكة ديناران والمسماة من الميقات خمسة دنانير فالتفاوت ثلاثة أخماس فيحط ثلاثة أخماس المسمى وإن وزعنا الأجرة على السير والأعمال وهو المذهب فقولان أحدهما لا تحسب له المسافة هنا لأنه صرفها إلى غرض نفسه لإحرامه بالعمرة من الميقات فعلى هذا توزع على حجة تنشأ من بلد الإجارة ويقع الإحرام بها من الميقات وعلى حجة تنشأ من مكة فيحط من المسمى بنسبته فإذا كانت أجرة المنشأة من البلد مائة والمنشأة من مكة عشرة حط تسعة أعشار المسمى والقول الثاني وهو الأصح يحسب قطع المسافة إلى الميقات لجواز أنه قصد الحج منه إلا أنه عرض له العمرة فعلى هذا توزع المسماة على حجة منشأة من بلد الإجارة إحرامها من الميقات وعلى حجة منشأة من بلد الإجارة إحرامها من الميقات وعلى حجة منشأة من بلد إحرامها من مكة فإذا كانت أجرة الأولى مائة والثانية تسعين حط عشر المسمى فحصل في الجملة ثلاثة أقوال المذهب منها هذا الأخير قال أصحابنا ثم إن الأجير في مسألتنا يلزمه دم لإحرامه بالحج بعد مجاوزة الميقات وسنذكر إن شاء الله تعالى خلافا في غير صورة الاعتمار أن إساءة المجاوزة هل تنجبر بإخراج الدم حتى لا يحط شيء من الأجرة أم لا وذلك الخلاف يجيء هنا ذكره أبو الفضل بن عبدان وآخرون فإذن الخلاف في قدر المحطوط فرع للقول بإثبات أصل الحط قال الرافعي ويجوز أن يفرق بين الصورتين ويقطع بعدم الإنجبار هنا لأنه ارتفق بالمجاوزة هنا حيث أحرم بالعمرة لنفسه الحال الثاني أن يعود إلى الميقات بعد الفراغ من العمرة فيحرم الحج منه فهل يحط شيء من الأجرة يبنى على الخلاف السابق إن قلنا الأجرة موزعة على الأعمال والسير لم يحسب السير لانصرافه إلى عمرة ووزعت الأجرة على حجة منشأة من بلد الإجارة إحرامها من الميقات وعلى حجة منشأة من الميقات بغير قطع مسافة ويحط بالنسبة من المسمى وإن قلنا الأجرة في مقابلة الأعمال أو وزعناها عليه وعلى السير وحسبت المسافة فلا حط وتجب الأجرة كلها وهذا هو المذهب ولم يذكر البندنيجى وكثيرون غيره فرع قال الشافعي الواجب على الأجير أن يحرم من الميقات الواجب بالشرع أو الشرط فإن أحرم منه فقد فعل واجبا وإن أحرم قبله فقد زاد خيرا هذه عبارة الشيخ أبي حامد وسائر الأصحاب فإن جاوز الأجير الميقات المعتبر بالشرط أو الشرع غير محرم ثم أحرم بالحج للمستأجر فينظر إن عاد إليه وأحرم منه فلا دم ولا يحط من الأجرة شيء وإن أحرم من جوف مكة أو بين الميقات ومكة ولم يعد لزمه دم للإساءة بالمجاوزة وهل ينجبر به الخلل حتى لا يحط شيء من الأجرة فيه طريقان مشهوران حكاهما المصنف في كتاب الإجارة والأصحاب أصحهما عند المصنف والأصحاب فيه قولان أحدهما ينجبر ويصير كأنه لا مخالفة فيجب جميع الأجرة وهذا ظاهر نصه في الإملاء والقديم لأنه قال يجب الدم ولم يذكر الحط وأصحهما وهو نصه في الأم و المختصر يحط والطريق الثاني القطع بالحط وتأولوا ما قاله في الإملاء و القديم بأنه سكت عن وجوب الحط ولا يلزم من سكوته عنه عدم وجوبه مع أنه نص على وجوب الحط في المختصر و الأم فإن قلنا بالانجبار فهل نعتبر قيمة الدم ونقابلها بالتفاوت فيه وجهان حكاهما القاضي حسين وإمام الحرمين والغزالي والمتولي والبغوي وآخرون أصحهما لا لأن التعويل في هذا القول على جبر الخلل وقد حكم الشرع بأن الدم يجبره من غير نظر إلى اعتبار القيمة والثاني نعم فلا ينجبر ما زاد على قيمة الدم فعلى هذا تعتبر قيمة الدم فإن كان التفاوت مثلها أو أقل حصل الانجبار ولا حط وإن كان أكثر وجب الزائد هذا إذا قلنا بالانجبار وإن قلنا بالمذهب وهو الحط ففي قدره وجهان بناء على الأصل السابق وهو أن الأجرة في مقابلة ماذا إن قلنا في مقابلة الأعمال فقط وزعنا المسمى على حجة من الميقات وحجة من حيث أحرم وإن قلنا في مقابلة الأعمال والسير وهو