وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المائة وإحرام الثاني يقع عن نفسه ولا يستحق شيئا وإن أحرما معا أوشك في السبق والمعية لم يقع شيء منه عن المستأجر بل يقع إحرام كل واحد منهما عن نفسه لأنه ليس أحدهما أولى من الآخر فصار كمن عقد نكاح أختين بعقد واحد ولو قال من حج عني فله مائة دينار فأحرم عنه رجلان أحدهما بعد الآخر وقع إحرام السابق بالإحرام عن المستأجر القائل وله عليه المائة ولو أحرما معا وقع حج مكل واحد منهما عن نفسه ولا شيء لهما على القائل لما ذكرناه في الصورة السابقة ولأنه ليس فيها أول ولو كان العوض مجهولا بأن قال من حج عني فله عبد أو ثوب أو دراهم وقع الحج عن القائل بأجرة المثل والله أعلم فرع إذا استأجر من يحج عنه بأجرة فاسدة أو فسدت الإجارة بشرط فاسد وحج الأجير وقع الحج عن المستأجر بأجرة المثل بلا خلاف صرح به أصحابنا ونقل إمام الحرمين اتفاق الأصحاب عليه لصحة الإذن قال الإمام وغيره وهو كما لو وكله في البيع بشرط عوض فاسد للوكيل فالإذن صحيح والعوض فاسد فإذا باع الوكيل صح واستحق أجر المثل فرع قال الرافعي مقتضى كلام إمام الحرمين والغزالي تجويز تقديم إجارة العين على وقت خروج الناس للحج وأن للأجير انتظار خروجهم ويخرج مع أول رفقة قال الرافعي والذي ذكره الجمهور الأصحاب على اختلاف طبقاتهم ينازع فيه ويقتضي اشتراط وقوع العقد في وقت خروج الناس من ذلك البلد حتى قال البغوي لا تصح إجارة العين إلا في وقت خروج القافلة من ذلك البلد بحيث يشتغل عقب العقد بالخروج أو بأسبابه مثل شراء الزاد ونحوه فإن كان قبله لم يصح قال وبنوا على ذلك أنه لو كان الاستئجار بمكة لم يجز إلا في أشهر الحج لتمكنه من الاشتغال بالعمل عقب العقد قال وعلى ما قاله الإمام الغزالي لو جرى العقد في وقت تراكم الثلوج والأنداد فوجهان أحدهما يجوز وبه قطع الغزالي في الوجيز وصححه في الوسيط لأن توقع زوالها مضبوط والثاني لا لتعذر الاشتغال بالعمل في الحال بخلاف انتظار خروج الرفقة فإن خروجها في الحال غير متعذر هذا كله في إجارة العين أما إجارة الذمة فيجوز تقديمها على الخروج بلا شك هذا آخر كلام الرافعي وقد أنكر عليه الشيخ أبو عمرو بن الصلاح هذا النقل عن جمهور الأصحاب قال وما ذكره عن البغوي يمكن التوفيق بينه وبين كلام الإمام أو هو شذوذ من البغوي لا ينبغي أن يضاف إلى جمهور الأصحاب فإن الذي رأيناه