وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ليس بشيء ونقله إمام الحرمين والرابع يشترط قولا واحدا حكاه الدارامي قال أصحابنا فإن شرط تعيينه فأهملاه فسدت الإجارة لكن يقع الحج عن المستأجر له لوجود الإذن ويلزمه أجرة المثل وهذا لا خلاف فيه قاله المتولي وغيره ولو عينا ميقاتا أقرب إلى مكة من ميقات بلد المستأجر فهو شرط فاسد وتفسد الإجارة لكن يصح الحج عن المستأجر وعليه أجرة المثل كما سبق ولو عينا ميقاتا أبعد عن مكة من ميقاته صحت الإجارة ويتعين ذلك الميقات كما لو نذره وأما تعيين زمان الإحرام فليس بشرط بلا خلاف لأن للإحرام وقتا مضبوطا لا يجوز التقدم عليه فلو شرط الإحرام من أول يوم من شوال جاز ولزمه الوفاء به ذكره المتولي وغيره قال القاضي حسين والمتولي وعلى هذا لو أحرم في أول شوال وأفسده لزمه في القضاء أن يحرم في أول شوال كما في ميقات المكان قال أصحابنا وإن كانت الإجارة للحج والعمرة اشترط بلا خلاف بيان أنهما إفراد أو تمتع أو قران لاختلاف الغرض به وقد ذكر المصنف هذا في كتاب الإجارة فرع نقل المزني أن الشافعي نص في المنثور أنه إذا قال المعضوب من حج عني فله مائة درهم فحج عنه إنسان إستحق المائة قال المزني ينبغي أن يستحق أجرة المثل لأن هذا إجارة فلا يصح من غير تعيين الأجر هذا كلام الشافعي والمزني وقد ذكر المصنف المسألة في أول باب الجعالة وللأصحاب في المسألة ثلاثة أوجه الصحيح وقوع الحج عن المستأجر ويستحق الأجير الأجرة المسماة وبهذا قطع المصنف والجمهور كما نص الشافعي قالوا لأنه جعالة وليس بإجارة والجعالة تجوز على عمل مجهول فالمعلوم أولى والثاني وهو اختيار المزني أنه يقع عن المستأجر ويستحق الأجير أجرة المثل لا المسمى وحكي إمام الحرمين أن معظم الأصحاب مالوا إلى هذا وليس كما قال وهذا القائل يقول لا تجوز الجعالة على عمل معلوم لأنه يمكن الاستئجار عليه والثالث أنه يفسد الإذن ويقع الحج عن الأجير لأن الإذن غير متوجه إلى إنسان بعينه فهو كما لو قال وكلت من أراد بيع داري في بيعها فالوكالة باطلة ولا يصح تصرف البائع اعتمادا على هذا التوكيل وهذا الوجه حكاه الرافعي وذكر إمام الحرمين أن الشيخ والده أبا محمد أشار إليه فقال لا يمتنع أن يحكم بفساد الإذن وهذا الوجه ضعيف جدا بل باطل مخالف للنص والمذهب والدليل فإذا قلنا بالمذهب والمنصوص فقال من حج عنه فله مائة درهم فسمعه رجلان وأحرما عنه قال القاضي حسين والأصحاب إن سبق إحرام أحدهما وقع عن المستأجر القائل ويستحق السابق