وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فيقول بعتك هذا فإن أطلق العقد اقتضى الصحة وتسليم العين في الحال فإن تأخر لتسليم يوما أو شهرا أو أكثر لم يبطل العقد سواء كان بعذر أو بلا عذر وإن شرط في العقد تأخير السلم ولو ساعة بطل العقد لأنه غرر لا يفتقر العقد إليه وربما تلف المعقود عليه والصواب الثاني وهو بيع صفة وهو السلم فإن أطلق العقد اقتضى الحلول وإن شرط أجلا صح بخلاف الضرب الأول لأن ما في الذمة لا يتصور تلفه فلا غرر فرع قال أصحابنا أعمال الحج معروفة فإن علمها المتعاقدان عند العقد صحت الإجارة وإن جهلها أحدهما لم تصح بلا خلاف وممن صرح به إمام الحرمين والبغوي والمتولي وهل يشترط تعيين الميقات الذي يحرم منه الأجير نص الشافعي في الأم و مختصر المزني أنه يشترط ونص في الإملاء أنه لا يشترط وللأصحاب أربعه طرق أصحها وبه قال أبو إسحاق المروزي والأكثرون ووافق المصنفون على تصحيحه فيه قولان أصحهما لا يشترط ويحمل على ميقات تلك البلدة في العادة الغالبة لأن الإجارة تقع على حج شرعي والحج الشرعي له ميقات معقود شرعا وغيرها فانصرف الإطلاق إليه ولأنه لا فرق بين ما يقرره المتعاقدان وما تقرر في الشرع أو العرف كما لو باع بثمن مطلق فإنه يحمل على ما تقرر في العرف وهو النقد الغالب ويكون كما قرراه وممن نص على تصحيح هذا القول الشيخ أبو حامد في تعليقه والمحاملي والبندنيجى والرافعي وآخرون والقول الثاني يشترط لأن الإحرام قد يكون من الميقات وفوقه ودونه والعرض يختلف بذلك فوجب بيانه والطريق الثاني إن كان للبلد طريقان مختلفا الميقات أو طريق يفضي إلى ميقاتين كقرن وذات عرق لأهل العراق وكالجحفة وذي الحليفة لأهل الشام فإنهم تارة يمرون بهذا وتارة يمرون بهذا اشترط بيانه وإلا فلا وهذا الطريق مشهور في طريق العراق وخراسان والثالث إن كان الاستئجار عن حي اشترط وإن كان عن ميت فلا لأن الحي قد يتعلق له به غرض بخلاف الميت فإن المقصود في حقه تحصيل الحج وهذا الطريق حكاه المصنف في كتاب الإجارة والشيخ أبو حامد والمحاملي وسائر العراقيين وضعفه الشيخ أبو حامد وآخرون وقالوا هذا والذي قبله