وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المذهب وأنه ليس على الوالد في امتناع الولد من الحج ضرر لأنه حق الشرع فإن عجز عنه لم يأثم ولا يجب علبه بخلاف الإعفاف فإنه حق الأب واضطراره عليه فهو شبيه بالنفقة والله أعلم فرع قال المتولي لو استأجر المطيع إنسانا ليحج عن المطاع المعضوب فإن كان المطيع ولدا فالمذهب أنه يلزمه المطاع الحج وإن كان أجنبيا وقلنا يجب الحج بطاعة الأجنبي فوجهان أحدهما يلزمه لأنه وجد من يطيعه فصار كما لو بذل الطاعة بنفسه والثاني لا لأن هذا في الحقيقة بذل مال ولا يجب الحج ببذل الأجنبي المال وهذا إذا قلنا بالمذهب إن بذل الأجنبي لا يجب قبوله وقد جزم الشيخ أبو حامد والمحاملي وصاحب الشامل وغيرهم باللزوم فيما إذا كان المطيع ولدا فرع إذا كان للمعضوب مال ولم يستأجر من يحج عنه لامتناعه فيه طريقان أحدهما أن فيه وجهين كالوجهين السابقين فيما إذا امتنع المطاع من الإذن للمطيع الباذل للطاعة وبهذا الطريق قطع الفوراني والبغوي وغيرهما من الخراسانيين والثاني لا يستأجر عنه وجها واحدا قال صاحب البيان وبه قطع العراقيون من أصحابنا والفرق بينه وبين الإذن للمطيع أن للمعضوب غرضا في تأخير الاستئجار بأن ينتفع بماله فرع قال أصحابنا يشترط أن ينوي الباذل للحج عن المعضوب فرع إذا بذل الولد الطاعة وقبلها الأب ثم مات الباذل قبل الحج قال الدارمي إن كان قدر على الحج فلم يحج قضى من ماله وإن كان لم يقدر فلا شيء عليه قال وعلى قول من قال للباذل الرجوع يقوم ورثته مقامه في اختيار الرجوع وهذا الذي قاله من وجوب قضائه من تركة الباذل فيه نظر وهو محتمل فرع قال الدارمي وغيره يلزم الباذل أن يحج من الميقات فإن جاوزه لزمه دم وكذا كل عمل يتعلق به فدية فرع قال أصحابنا وشروط الباذل الذي يصح بذل ويجل به الحج أربعة أحدها أن يكون ممن يصح منه أداء حجة الإسلام بنفسه بأن يكون بالغا عاقلا حرا مسلما والثاني كونه لا حج عليه والثالث أن يكون موثوقا ببذله له والرابع أن لا يكون معضوبا وقد سبق بيان هذه الشروط وقد أخذ المصنف بإيضاحها فأردت التنبيه عليها مفردة لتحفظ