وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قال السرخسي وذكر القفال مع هذه الشروط شرطا آخر وهو بقاء المطيع على الطاعة مدة إمكان الحج فلو رجع قبل الإمكان فلا وجوب كما إذا استجمع أسباب الاستطاعة في حق نفسه ففات بعضها قبل إمكان الحج فإنه يسقط الوجوب ولا نقول إنه لم يجب والله أعلم فرع في مذاهب العلماء في وجوب الحج على المعضوب إذا وجد مالا وأجيرا بأجرة المثل قد ذكرنا أن مذهبنا وجوبه وبه قال جمهور العلماء منهم علي بن أبي طالب والحسن البصري والثوري وأبو حنيفة وأحمد وإسحق وابن المنذر وداود وقال مالك لا يجب عليه ذلك ولا يجب إلا أن يقدر على الحج بنفسه واحتج بقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وبقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وهذا لا يستطيع وبأنها عبادة لا تصح فيها النيابة مع القدرة فكذا مع العجز كالصلاة واحتج أصحابنا بحديث ابن عباس أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن فريضة الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه قال نعم وذلك في حجة الوداع رواه البخاري ومسلم وعن أبي رزين العقيلي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن قال حج عن أبيك واعتمر رواه أبو داود والترمذي حديث حسن صحيح وعن علي رضي الله تعالى عنه أن جارية شابة من خثعم استفتت