وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وجهين من غير ترتيب وعلل المتولي الوجوب بأن المطاع صار قادرا فلزمه الحج كمن كان معه مال ولا يكفيه لحج فرض ووجد من يحج بذلك المال يلزمه الاستئجار لتمكنه فرع قال أصحابنا إذا أفسد المطيع الباذل حجه انقلب إليه كما سيأتي في الأجير إن شاء الله تعالى فرع قال الدارمي إذا بذل الولد الطاعة لأبويه فقبلا لزمه ويبدأ بأيهما شاء قال وإذا قبل الوالد البذل لم يجز له الرجوع فرع قال أصحابنا إذا كان على المعضوب حجة نذر أو قضاء فهي كحجة الإسلام فيما سبق فرع قال أصحابنا لا يجزىء الحج عن المعضوب بغير إذنه بخلاف قضاء الدين عن غيره لأن الحج يفتقر إلى النية وهو أهل للإذن بخلاف الميت وفيه وجه ضعيف أنه يجوز بغير إذنه حكاه المتولي عن القاضي أبي حامد المرو الروذي وحكاه أيضا الرافعي وهو شاذ ضعيف واتفق أصحابنا على جواز الحج عن الميت ويجب عند استقراره عليه سواء أوصى به أم لا ويستوى فيه الوارث والأجنبي كالدين قال المتولي ويخالف ما لو كان على الميت عتق رقبة فأعتقها أجنبي فإنه لا يصح على أحد الطريقين لأن العتق يقتضي الولاء والولاء يقتضي الملك وإثبات الملك بعد مته مستحيل وأما صحة الحج فلا تقتضي ثبوت ملك له قال أصحابنا تجوز الاستنابة عن الميت إذا كان عليه حجة وله تركة وسيأتي تفصيله في كتاب الوصايا إن شاء الله تعالى وأما المعضوب فتلزمه الاستنابة سواء طرأ العضب بعد الوجوب أو بلغ معضوبا واجدا للمال ولوجوب الاستنابة صورتان سبق بيانهما والله أعلم فرع قال المتولي المغصوب إذا كان من مكة أو بينه وبينها دون مسافة القصر لا يجوز أن يستنيب في الحج لأنه لا تكثر المشقة عليه في أداء الحج ولهذا لو كان قادرا لا يشترط في وجوب الحج عليه الراحلة فرع قال أصحابنا إذا طلب الوالد المعضوب العاجز عن الاستئجار من الولد أن يحج عنه استحب للولد إجابته ولا تلزمه إجابته ولا الحج بلا خلاف قال المتولي وغيره والفرق بينه وبين الإعفاف وهو التزويج فإنه يلزم الولد عند حاجة الأب على