وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

واحدا وهذا الذي قاله ظاهر وكلام الأصحاب محمول على الرجوع والثاني لا يجب والأخ كالأجنبي مطيعا لأن استخدامه يثقل على الإنسان كاستخدام الأجنبي بخلاف الولد وأما ابن الأخ والعم وابن العم فكالأخ وأما الجد والأب فالمذهب أنهما كالأخ وبهذا قطع الجمهور وهو المنصوص في الأم والإملاء وقيل هما كالولد لاستوائهما في النفقة والعتق بالملك ومنه الشهادة ونحوها حكاه المتولي وغيره والمذهب الأول بعد القبول والله أعلم قال الدارمي ولو رجع فاختلفا فقال الأب رجعت بعد قبول وقال الابن بل قبله فأيهما يصدق يحتمل وجهين واعلم أن ما صححناه من الوجهين في أصل المسألة وهو جواز الرجوع قبل الإحرام هو الصحيح عند المصنف وجماهير الأصحاب في الطريقين وشذ الماوردي فصحح منع الرجوع وفرق بينه وبين بذل الما للمتيمم ثم رجع قبل قبضه بأن للماء بدلا وهو التيمم والله أعلم الحال الرابع أن يبذل له الولد المال فهل يجب قبوله والحج فيه وجهان مشهوران وذكر المصنف دليلهما أصحهما لا يجب لأنه مما يمن به بخلاف خدمته بنفسه والوجهان مرتبان على بذل الأجنبي المال فإن أوجبنا القبول من الأجنبي فالولد أولى وإلا فوجهان الأصح لا يجب ولو بذل المال للمغصوب أبوه فهل هو كبذل الأجنبي أم كبذل الولد فيه احتمالان ذكرهما إمام الحرمين أصحهما كالولد لعدم المنة بينهما غالبا وهذا الذي ذكرناه في بذل الطاعة مله مفروض فيما إذا كان الباذل يحج راكبا فلو بذل الابن ليحج ماشيا ففي لزوم القبول وجهان أصحهما لا يلزم قال الشيخ أبو محمد الجويني وغيره هما مرتبان على الوجهين في وجوب استئجار الماشي وهنا الأولى منع الوجوب لأنه يشق عليه ولده وفي معناه الوالد إذا أطاع وأوجبنا قبوله ولا يجيء الترتيب إذا كان المطيع أجنبيا فالحاصل أن الأصح أنه لا يجب القبول إذا كان المطيع ماشيا أبا أو ولدا ويجب إذا كان أجنبيا وإذا أوجبنا القبول والمطيع ماش فذلك إذا كان له زاد فإن لم يكن وعول على الكسب في طريقه ففي وجوب القبول وجهان حكاهما إمام الحرمين وغيره لأن الكسب قد ينقطع فإن لم يكن مكتسبا وعول على السؤال قال الإمام فالخلاف قائم على الترتيب وأولى بأن لا يجب قال فإن احتاج إلى ركوب مفازة ليس بها كسب ولا سؤال ينفع لم يجب القبول بلا خلاف لأنه يحرم التغرير بالنفس على الابن المطيع فإذا حرم ذلك عليه استحال وجوب استنابته والحالة هذه وذكر المصنف والجمهور في اشتراط الزاد والراحلة للمطيع