وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حج عن نفسه وليس عليه حجة واجبة عن إسلام أو قضاء أو نذر والثالث أن يكون موثوقا بوفائه بطاعته والرابع ألا يكون معضوبا هكذا ذكر هذه الشروط الأصحاب في الطريقين واتفقوا عليها إلا الدارمي فقال إذا كان على المطيع حج ففي وجوب الحج على المطاع وجهان الصحيح لا يلزمه كما قال الأصحاب والثاني يلزمه ويلزم المطيع الحج عن نفسه ثم عن المطاع وهذا شاذ ضعيف قال أصحابنا ولو شك في طاعة الولد لم يلزمه الحج بلا خلاف للشك في حصول الاستطاعة ولو توسم فيه أمر الطاعة وظنها فهل يلزمه أن يأمره بالحج فيه وجهان حكاهما المتولي والبغوي والشاشي الصحيح المنصوص يلزمه لحصول الاستطاعة وبهذا قطع القاضي أبو الطيب وآخرون والثاني لا يلزمه ما لم يصرح بالطاعة لأن الظن قد يخطىء فلا يتحقق القدرة بذلك قال المتولي وهذا اختيار القاضي حسين ولو بذل المطيع الطاعة وجب على الوالد المطاع أن يأذن له في ذلك فإن لم يأذن ألزمه الحاكم بذلك فإن أصر على الامتناع فهل ينوب الحاكم عنه فيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما الصحيح لا لأن الحج على التراخي قال الدارمي قال ابن القطان هذا قول ابن أبي هريرة والثاني قول أبي إسحاق المروزي وإذا اجتمعت شروط وجوب الحج بالطاعة فمات المطيع قبل أن يأذن له أو رجع عن الطاعة وصححنا رجوعه فإن مصى بعد وجود الشرط زمن إمكان الحج استقر وجوب الحج في ذمة الميت وإلا فلا ولو كان له من يطيعه ولم يعلم بطاعته فهو كما لو كان له مال موروث ولم يعلم به وهكذا أطلقه الشيخ أبو حامد وآخرون ولم يذكروا حكمه قال ابن الصباغ والمتولي وصاحب العدة هو كمن فقد الماء في رحله وصلى بالتيمم والمذهب وجوب إعادة الصلاة ومعنى هذا أنه يجيء هنا خلاف كذلك الخلاف فيكون الصحح أنه يجب الحج ولا يعذر بالجهل لأنه مقصر والثاني يعذر ولا يجب عليه الحج وقال الشاشي في المعتمد هو شبيه بالمال الضال في الزكاة المذهب وجوبها فيه قال الرافعي ولك أن تقول لا يجب الحج بمال مجهول لأنه متعلق بالاستطاعة ولا استطاعة مع عدم العلم بالمال والطاعة قال المتولي ولو ورث المعضوب مالا ولم يعلمه حتى مات ففي وجوب قضاء الحج من تركته هذا الخلاف قال وكذا لو كان له من يطيعه ولم يعلم به حتى مات ولو بذل الولد الطاعة ثم أراد الرجوع فإن كان بعد إحرامه لم يجز بلا خلاف وإن كان قبله فوجهان مشهوران ذكر المصنف دليلهما أصحهما له ذلك لأنه تبرع بشيء لم يتصل به الشروع فإن كان رجوعه قبل حج أهل بلده تبينا أنه لا حج على المطاع هكذا أطلق المصنف والأصحاب الوجهين وقال الدارمي الوجهان إذا بذل الطاعة وقبلها الوالد فأما إذا بذلها ولم يقبل الوالد ولا الحاكم إذا قلنا يقوم مقامه عند الامتناع فللباذل الرجوع الحال الثالث أن يبذل الأجير الطاعة فيجب قبولها على أصح الوجهين وهو ظاهر نص الشافعي كما ذكره المصنف وجها