وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حقا في الحضانة والتربية وفي الأم طريقان قال الجمهور وهو المذهب إن لم يكن لها ولاية على مال الصبي فإن كان له أب أو جد فإحرامها عنه كإحرام الأخ فلا يصح على الصحيح وإن كان لها ولاية بأن كانت وصية أو قيمة من جهة القاضي أو قلنا بقول الإصطخري إنها تلى المال بعد الجد صح إحرامها وإذنها فيه والطريق الثاني القطع بالصحة مطلقا وهو اختيار المصنف وطائفة لظاهر الحديث وهي طريقة ضعيفة وليس في الحديث تصريح بأن الأم أحرمت عنه ولنا وجه أن الوصي والقيم لا يصح إحرامه عنه ولا إذنه هذه جملة القول في تحقيق الولي قال صاحب البيان أما الولي الذي يحرم عن الصبي وبأذن المميز فقال الشيخ أبو حامد وعامة أصحابنا يجوز ذلك للأب والجد لأنهما يليان ماله بغير تولية وأما غيرهما من العصبات كالأخ وابن الأخ والعم وابن العم فإن لهم حقا في الحضانة وتعليم الصبي وتأديبه وليس لهم التصرف في ماله إلا بوصية أو تولية الحاكم فإن كان لهم التصرف في ماله صح إحرامهم عن غير المميز وإذنهم للمييز وإلا فوجهان أحدهما يجوز كما يجوز لهم تعليقه وتأديبه والإنفاق في ذلك من ماله وأصحهما ليس بهم ذلك لأنهم لا يملكون التصرف في ماله فهم كالأجانب بخلاف النفقة في التأديب والتعليم لأنها قليلة فسومح بها أما الأم فإن قلنا بقول الإصطخري إنها تلي المال بعد الجد فلها الإحرام والإذم وإن قلنا بمذهب الشافعي وهي أنها لا تلي المال بنفسها فهي كالإخوة وسائر العصبات قال صاحب البيان هذه طريقة أبي حامد وعامة أصحابنا قال وقال صاحب المهذب الأم تحرم عنه للحديث ويجوز للأب قياسا على الأم قال ابن الصباغ ليس في الحديث أنها أحرمت عنه ويحتمل أنه أحرم عنه وليه وإنما جعل لها الأجر لحملها له ومعونتها له في المناسك والأنفاق عليه هذا كلام صاحب البيان وقال القاضي أبو الطيب في تعليقه قال أبو إسحق المروزي والقاضي أبو حامد في جامعه يجوز للأب والجد أبي الأب الإحرام عنه وكذلك الأم وأم الأم لأن ولادتهما له حقيقة قال أبو الطيب وقال الشيخ أبو حامد يجوز لأبيه وجده أبي أبيه ولوصيهما وفي الأخ وابنه والعم وابنه وجهان والأم وإن قلنا بقول الإصطخري فكالأب وإلا فكالعم والأخ هذا كلام أبي الطيب وقال المحاملي وابن الصباغ وجمهور العراقيين وصاحب العدة ما حكاه صاحب البيان عن الشيخ أبي حامد وعامة أصحابنا ورجح الدارمي صحة إحرام الأم وإن لم يكن لها ولاية المال وقال المتولي للأب والجد عند عدم الأب الإحرام والإذن للمميز ولا يجوز ذلك للأم عند عامة أصحابنا وجوزه الإصطخري وأما الإخوة والأعمام فإن لم يكن لهم التصرف في ماله بوصية أو إذن حاكم