وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فليس لهم الإحرام على الصحيح وفي وجه يجوز لأن لهم الحضانة والقيام بالمصالح وتأديبه إذا ظهر منه ما يقتضي التأديب وتعليم الطهارة والصلاة قال فأما الوصي والقيم فجوز لهما الإحرام عنه أصحابنا العراقيون كالتصرف في ماله وقال أصحابنا الخراسانيون لا يجوز لهما ذلك لأنه لا ولاية لهما على نفسه والإحرام عقد على نفسه تلزمه أحكامه فهو كالنكاح هذا كلام المتولي وقال البغوي يجوز للأب والجد والإحرام عنه وفي الوصي والقيم وجهان أحدهما يصح والثاني لا يصح وسبق تعليلهما في كلام المتولي وقال الرافعي الولي الذي يحرم عنه أو يأذن له هو الأب وكذا الجد وإن علا عند عدن الأب ولا يجوز مع وجوده على الصحيح وفيه أنه يجوز وفي الوصي والقيم طريقان قطع العراقيون بالجواز وقال آخرون فيه وجهان أرجحهما عند إمام الحرمين المنع وفي الأخ والعم وجهان أصحهما المنع وفي الأم طريقان أحدهما القطع بالجواز وأصحهما وبه قال الأكثرون إنه مبنى على ولايتها المال فعلى قول الإصطخري تلى المال قبل الإحرام وعلى قول الجمهور لا تلي المال فلا تلي الإحرام هذا كلام الرافعي قال الروياني لو أذن الأب لمن يحرم عن الصبي ففي صحته وجهان ولم يبين أصحهما والأصح صحته وبه قطع الدارمي وغيره كما يصح أن يوكل الأب في سائر التصرفات المتعلقة بالابن واتفقوا على أنه لو أحرم به الولي ثم أعطاه لمن يحضره الحج صح ذلك هذا كلام الأصحاب في الولي الذي يحرم عن صبي لا يميز ويأذن للمميز وحاصله جزاز ذلك للأب وكذا الجد عند عدم الأب لا عند وجوده على المذهب وإن المذهب جوازه للوصي والقيم ومنعه في الأم والإخوة والأعمام وسائر العصبات إذا لم يمن لهم وصية ولا إذن من الحاكم في ولاية المال وإن شئت قلت فيه أوجه أحدها لا يجوز إلا للأب والجد عند عدمه والثاني يجوز للأب وللحد عند عدم الأب ومع وجوده والثالث يجوز لهما وللأم والرابع لهؤلاء وللأخوة وسائر العصبات والخامس وهو الأصح للأب والجد عند عدمه وللوصي والقيم دون غيرهم والله أعلم فرع قال الشيخ أبو حامد والأصحاب صفة إحرام الولي عن الصبي أن ينوي جعله محرما فيصير الصبي محرما بمجرد ذلك قال القاضي أبو الطيب هو أن ينويه له ويقول عقدت الإحرام فيصير الصبي محرما بمجرد ذلك كما إذا عقد له النكاح فيصير متزوجا بمجرد ذلك قال الدارمي ينوي أنه أحرم به أو عقده له أو جعله محرما قال صاحب