وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فطرته بنفسه وجوزتم هنا إحرامه بنفسه فما الفرق قلنا الحج لا تدخله النيابة مع القدرة والفطرة تدخلها النيابة مع القدررة فافترقا ولأن الفطرة يتولاها الولي والإحرام يفتقر إلى إذن الولي فهما سواء هذا كله في الصبي المميز أما الصبي الذي لا يميز فقال أصحابنا يحرم عنه وليه قال أصحابنا سواء كان الولي محرما عن نفسه أو عن غيره أو حلالا وسواء كان حج عن نفسه أم لا وهل يشترط حضور الصبي ومواجهته بالإحرام فيه وجهان حكاهما القاضي أبو الطيب في تعليقه والدارمي والرافعي وآخرون قال الرافعي أصحهما لا يشترط قال القاضي والدارمي لو كان الولي ببغداد والصبي بالكوفة فأراد الولي أن يعقد الإحرام للصبي وهو في موضعه ففي جوازه وجهان أحدهما لا يجوز لأنه لو وقع الإحرام فلا يصح في غيبته ولأنه لو جاز الإحرام عنه في غبيته لجاز الوقوف بعرفات عنه في غيبته عنها ولأنه إذا أحرم عنه وهو غائب لا يعلم الإحرام فربما أتلف صيدا أو فعل غير ذلك من محظورات الإحرام التي لو علم الإحرام لاجتنبها والثاني يجوز لأن المقصود نية الولي وذلك يصح ويوجد مع غيبة الصبي ولكن يكره لما ذكرناه من خوف المحظورات والله أعلم فرع وأما الولي الذي يحرم عن الصبي أو يأذن له فقد اضطربت طرق أصحابنا فيه فأنقل جملة من متفرقات كلامهم ثم اختصرها إن شاء الله تعالى وقد اتفق أصحابنا على أن الأب يحرم عنه ويأذن له واتفقوا على أن الجد كالأب في ذلك عند عدم الأب والمراد بالجد أبو الأب فأما مع وجود الأب فطريقان أصحهما لا يصح إحرام الجد ولا إذنه لأنه لا ولاية له مع وجود الأب وبهذا قطع الدارمي والبغوي والمتولي وغيرهم والثاني فيه وجهان أصحهما هذا والثاني يصح كما يصير مسلما تبعا لجده مع بقاء الأب على الكفر على خلاف المشهور والمذهب الأول والله أعلم قال المتولي والفرق أن الجد عقد الإسلام لنفسه لا للطفل وصار تبعا له في الإسلام بحكم البعضية والبعضية موجودة وأما الإحجرام فلا يحرم الجد عن نفسه وإنما يعقد للطفل فيقتضي ولاية ولا ولاية له في حياة الأب قال الدارمي وغيره والجد وإن علا كالأب عند عدم الأب وعدم جد أقرب منه وأما غير الأب والجد فقال جمهور أصحابنا إن كان له ولاية بأن يكون وصيا أو قيما من جهة الحاكم صح إحرامه عن الصبي وإذنه في الإحرام للمميز وإن لم يكن له ولاية لم يصح على المذهب سواء في الأم والأخ والعم وسائر العصبات وغيرهم وفيه وجه مشهور أن الأخ والعم وسائر العصبات يجوز لهم ذلك إن لم يكن لهم ولاية ولأن لهم