وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لهما على الصغير فإن عقد له الإحرام فعل بنفسه ما يقدر عليه ويفعل عنه وليه ما لا يقدر عليه لما روى جابر قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم وعن عمر قال كنا نحج بصبياننا فمن استطاع منهم رمي ومن لم يستطع رمي عنه وفي نفقة الحج وما يلزمه من الكفارة قولان أحدهما يجب في مال الولي لأنه هو الذي أدخله فيه الثاني يجب في مال الصبي لأنه وجب لمصلحته فكان في ماله كأجرة المعلم الشرح حديث ابن عباس رواه مسلم وأما حديث جابر فرواه الترمذي وابن ماجه بإسناد فيه أشعث بن سوار وقد ضعفه الأكثرون ووثقه بعضهم وقال الترمذي هو غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه والمحفة بكسر الميم وفتح الحاء وهي مركب من مراكب النساء كالهودج إلا أنها لا تقتب بخلاف الهودج فإنه مركب من مراكب النساء يكون مقتبا وغير مقتب وكان سؤال المرأة المذكور في حديث ابن عباس في حجة الوداع سنة عشر من الهجرة قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو ثلاثة أشهر أما أحكام الفصل فقال الشافعي والأصحاب لا يجب الحج على الصبي ويصح منه سواء في الصورتين الصغير كابن يوم والمراهق ثم إن كان مميزا أحرم بنفسه بإذن وليه ويصح بلا خلاف فإن استقل وأحرم بنفسه بغير إذن وليه فوجهان مشهوران ذكر المصنف دليلهما أحدهما صح وبه قال أبو إسحق المروزي وأصحهما لا يصح وبه قال أكثر أصحابنا المتقدمين كما ذكره المصنف وكذا نقله أيضا ابن الصباغ والبغوي وآخرون وصححه المصنف قال أصحابنا فإن قلنا يصح فلوليه تحليله إذا رآه مصلحة ولو أحرم عنه وليه فإن قلنا يصح استقلال الصبي لم يصح إحرام الولي وإلا فوجهان مشهوران حكاهما المتولي وآخرون أصحهما عند الرافعي يصح وقطع البغوي بأنه لا يصح إحرام الولي عنه أبا كان أو جدا وقطع به أيضا صاحب الشامل وحكي القاضي أبو الطيب في تعليقه وجها عن أبي الحسن بن القطان أنه قال لا ينعقد إحرام الصبي المميز بنفسه لأنه ليس له قصد صحيح قال القاضي هذا غلط فإن له قصدا صحيحا ولهذا تصح صلاته وصومه وكذا الحج قال القاضي فإن قيل قد قلتم لا يتولى الصبي إخراج