وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قال المصنف رحمه الله تعالى وأما المجنون فلا يصح منه لأنه ليس من أهل العبادات فلم يصح حجه ولا يجب عليه لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقط الشرح هذا الحديث صحيح رواه علي وعائشة رضي الله عنهما وسبق بيانه في أول كتاب الصيام وأجمعت الأمة على أنه لا يجب الحج على المجنون وأما صحته ففيها وجهان جزم المصنف وآخرون بأنه لا يصح منه وجزم البغوي والمتولي والرافعي وآخرون صحته منه كالصبي الذي لا يميز في العبادات قالوا وأما المغمى عليه فلا يجوز أن يحرم عنه غيره لأنه ليس بزائل العقل ويرجى برؤه عن قريب فهو كالمريض قال المتولي فلو سافر الولي بالمجنون إلى مكة فلما بلغ أفاق فأحرم صح حجه وأجزأه عن حجة الإسلام قال إلا أن ما أنفق عليه قبل إفاقته فقدر نفقة البلد يكون في مال المجنون والزيادة في مال الولي لأنه ليس له المسافرة به هذا كلام المتولي وفي كلام غيره خلاف كما سنذكره قريبا إن شاء الله تعالى أما من يجن ويفيق فقال أصحابنا إن كانت مدة إفاقته يتمكن فيها من الحج ووجدت الشروط الباقية لزمه الحج وإلا فلا فرع قال الشافعي والأصحاب يشترط لصحة مباشرته بنفسه للحج إفاقته عند الإحرام والوقوف والطواف والسعي دون ما سواها قال المصنف رحمه الله تعالى وأما الصبي فلا يجب عليه الحج للخبر ويصح منه لما روى عن ابن عباس أن امرأة رفعت صبيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من محفتها فقالت يا رسول الله ألهذا حج قال نعم ولك أجر فإن كان مميزا فأحرم بإذن الولي صح إحرامه بالصلاة وقال أكثر أصحابنا لا يصح لأنه يفتقر في أدائه إلى المال فلم يصح بغير إذن الولي بخلاف الصلاة وإن كان غير مميز جاز لأمه أن تحرم عنه لحديث ابن عباس ويجوز لأبيه قياسا على الأم ولا يجوز للأخ والعم أن يحرم عنه لأنه لا ولاية