وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حاله بعده وقوله لأنه لم يلتزم وجوبه فلم يلزمه كضمان حقوق الآدميين قد يقال هذا الدليل ناقص وإنما يصح هذا في الكافر والحربي وأما الذمي فإن عليه ضمان حقوق فكأنه لم يذكر دليلا لعدم الوجوب على الذمي إذا أسلم وجوابه أن مراده أن الحربي والذمي لم يلتزما الحج فلم يلزمهما إذا أسلما كما لا يلزم حقوق الآدميين من لم يلتزمها وهو الحربي وقد سبق مثل هذا في أول كتاب الزكاة وبسطت هناك بيانه وأما قوله في المرتد يجب عليه لأنه التزم وجوبه فقد يقال ينتقض بما إذا أتلف المرتد على مسلم شيئا في حال قتال الإمام للطائفة المرتدة العاصية فإنه لا يضمن على الأصح ومراد المصنف بقوله يجب على المرتد أنه إذا استطاع في حال الردة استقر الوجوب في ذمته فإذا أسلم وهو معسر دام الوجوب في ذمته والله أعلم أما حكم المسألة فقال الشافعي والأصحاب إنما يجب الحج على مسلم بالغ وعاقل حر مستطيع فإن اختل أحد الشروط لم يجب خلاف فالكافر الأصلي لا يطالب بفعله في الدنيا بلا خلاف سواء الحربي والذمي والكتابي والوثني والمرأة والرجل وهذا لا خلاف فيه فإذا استطاع في حال كفره ثم أسلم وهو معسر لم يلزمه الحج إلا أن يستطيع بعد ذلك لأن الاستطاعة في الكفر لا أثر لها وهذا لا خلاف فيه وأما المرتد فيجب عليه فإذا استطاع في ردته ثم أسلم وهو معسر فالحج مستقر في ذمته بتلك الاستطاعة وأما الإثم بترك الحج فيأثم المرتد بلا خلاف لأنه مكلف به في حال ردته وأما الكافر الأصلي فهل يأثم قال أصحابنا فيه خلاف مبني على أنه مخاطب بالفروع أم لا فإن قلنا بالصحيح إنه مخاطب أثم وإلا فلا والله أعلم فرع قال أصحابنا الناس في الحج خمسة أقسام قسم لا يصح منه بحال وهو الكافر والقسم الثاني من يصح له لا بالمباشرة وهو الصبي الذي لا يميز والمجنون المسلمان فيحرم عنهما الولي وفي المجنون خلاف سنذكره إن شاء الله تعالى والثالث من يصح منه بالمباشرة وهو المسلم المميز وإن كان صبيا وعبدا والرابع من يصح منه بالمباشرة ويجزئه عن حجة الإسلام وهو المسلم المميز البالغ الحر الخامس من يجب عليه وهو المسلم البالغ العاقل الحر المستطيع قالوا فشرط الصحة المطلقة الإسلام فقط ولا يشترط التكليف بل يصح إحرام الولي عن الصبي والمجنون وشرط صحة المباشرة بالنفس الإسلام والتمييز وشرط وقوعه عن حجة الإسلام البلوغ والعقل والإسلام والحرية فلو تكلف غير المستطيع الحج وقع عن فرض الإسلام ولو نوى غيره وقع عنه وشرط وجوبه هذه الأربعة مع الاستطاعة والله أعلم