وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قال بخلاف غسل الميت فإنه يشترط فيه نية الغسل على أحد الوجهين لأن غسله تعبد وغسل المجنونة لحق الزوج فإذا أفاقت لزمها إعادة الغسل على المذهب الصحيح المشهور وذكر المتولي فيه وجهين كالذمية إذا أسلمت قال وكذا الوجهان في حل وطئها للزوج بعد الإفاقة والله أعلم المسألة الرابعة إذا تيقن الطهارة ثم شك في الحدث لم يلزمه الوضوء لكن يستحب له فلو توضأ احتياطا ثم بان أنه كان محدثا فهل يجزيه ذلك الوضوء فيه وجهان مشهوران عند الخراسانيين أصحهما لا يجزيه لأنه توضأ مترددا في النية إذ ليس هو جازما بالحدث والتردد في النية مانع من الصحة في غير الضرورة وقولنا في غير الضرورة احتراز ممن نسي صلاة من الخمس فإنه يصلي الخمس وهو متردد في النية ولكن يعفى عن تردده فإنه مضطر إلى ذلك والوجه الثاني يجزيه لأنها طهارة مأمور بها صادفت الحدث فرفعته والمختار الأول وبه قطع البغوي في باب ما ينقض الوضوء كما لو شك هل عليه فائتة صلاة الظهر أم لا فقضاها على الشك ثم بأن أنها كانت عليه فإنه لا يجزيه قطعا صرح به المتولي بخلاف ما لو كان محدثا فشك هل توضأ أم لا فتوضأ شاكا ثم بان أنه كان محدثا فإنه يصح وضوؤه بلا خلاف لأن الأصل بقاء الحدث والطهارة واقعة بسبب الحدث وقد صادفته قال البغوي في هذه الصورة فلو توضأ ونوى إن كان محدثا فهو عن فرض طهارته وإلا فهو تجديد صح وضوؤه عن الفرض حتى لو زال شكه وتيقن الحدث لا يجب إعادة الوضوء وبنى بعض الأصحاب هذين الوجهين على الوجهين في الوضوء لما يستحب له الطهارة فإن قيل قولكم الأصح أنه لا يجزيه وتجب الإعادة يمنع وقوع الوضوء مستحبا ويلزم أنه لا يستحب إذ لا فائدة فيه بل يحدث ثم يتوضأ وجوبا ولا سبيل إلى القول بذلك فالجواب ما أجاب به الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله قال لا نقول بأنه لا يرتفع حدثه على تقدير تحقق الحدث وإنما نقول لا يرتفع على تقدير انكشاف الحال ويكون وضوؤه هذا رافعا للحدث إن كان موجودا في نفس الأمر ولم يظهر لنا للضرورة فإذا انكشف الحال زالت الضرورة فوجبت الإعادة جازمة قال وهذا كما لو نسى صلاة من خمس فإنه يصلي الخمس ويجزيه بنية لا يجزىء مثلها حال الانكشاف قلت ولو