وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ذكر جماعة الخلاف في المرتد فقال صاحب الحاوي في هذا الباب في صحة غسل المرتد وجهان وقال إمام الحرمين في باب الغسل حكى المحاملي في كتاب القولين والوجهين وجها أنه يصح من كل كافر كل طهارة غسلا كان أو وضوءا أو تيمما قال وهذا في نهاية الضعف فقوله كل كافر يدخل فيه المرتد هذا تفصيل مذهبنا وقال أبو حنيفة إذا توضأ الكافر صح وضوؤه فيصلي به إذا أسلم ووافقنا مالك وأحمد وداود والجمهور على أنه لا يصح وضوؤه والله أعلم وأما الكتابية تحت المسلم فإذا انقطع حيضها أو نفاسها لم يحل له الوطء حتى تغتسل فإذا اغتسلت حل الوطء للضرورة وهذا لا خلاف فيه فإذا أسلمت هل يلزمها إعادة ذلك الغسل فيه وجهان أصحهما عند الجمهور وجوبها ممن صححه الفوراني والمتولي وصاحب العدة والروياني والرافعي وغيرهم وصحح إمام الحرمين عدم الوجوب قال لأن الشافعي رحمه الله نص أن الكافر إذا لزمه كفارة فأداها ثم أسلم لا يلزمه الإعادة قال ولعل الفرق بينهما أن الكفارة يتعلق مصرفها بالآدمي فتشبه الديون بخلاف الغسل قال المتولي ولا يحل للزوج الوطء إلا إذا اغتسلت بنية استباحة الاستمتاع كما لو ظاهر كافر وأراد الإعتاق لا يجزيه إلا بنية العتق عن الكفارة فإذا لم ينو لم يحل له الاستمتاع وحكى الروياني وجهين أحدهما هذا والثاني يحل الوطء بغسلها بلا نية للضرورة قال وهذا أقيس وإذا اغتسلت ثم أسلمت هل لزوجها الوطء بهذا الغسل قال المتولي هو على الوجهين في وجوب إعادة الغسل إن أوجبناها لم يحل الوطء حتى تغتسل وإلا فيحل وذكر الروياني طريقين أحدهما هذا والثاني القطع بعدم الحل قال وهو الأصح لزوال الضرورة ولو امتنعت زوجته المسلمة من غسل الحيض فأوصل الماء إلى بدنها قهرا حل له وطؤها قطع به إمام الحرمين وغيره قال إمام الحرمين وهل يلزمها إعادة هذا الغسل لحق الله تعالى فيه الوجهان في الذمية قال ويحتمل القطع بالوجوب لأنها تركت النية وهي من أهلها وجزم الغزالي بوجوب الإعادة ولم يصرح الإمام باشتراط نية الزوج بغسله إياها الاستباحة والظاهر أنه على الوجهين الآتيين في غسله المجنونة وأما المجنونة إذا انقطع حيضها فلا يحل لزوجها وطؤها حتى يغسلها فإذا غسلها حل الوطء لتعذر النية في حقها وإذا غسلها الزوج هل يشترط لحل الوطء أن ينوي بغسله استباحة الوطء فيه وجهان حكاهما الروياني وقطع المتولي باشتراط النية وقطع الماوردي بعدم الاشتراط