نسي صلاة من الخمس فصلى الخمس ثم علم المنسية فلم أر فيه كلاما لأصحابنا ويحتمل أن يكون على الوجهين في هذه المسألة ويحتمل أن يقطع بأنه لا تجب الإعادة لأنا أوجبناها عليه وفعلها بنية الواجب ولا نوجبها ثانيا بخلاف مسألة الوضوء فإنه تبرع به فلا يسقط به الفرض وهذا الاحتمال أظهر والله أعلم المسألة الخامسة إذا توضأ ثلاثا كما هو السنة فترك لمعة عن وجهه في الغسلة الأولى ناسيا فانغسلت في الثانية أو الثالثة وهو يقصد بها التنفل فهل يسقط الفرض في تلك اللمعة بهذا أم يجب إعادة غسلها فيه وجهان وكذا الجنب إذ ترك لمعة من بدنه في الغسلة الأولى ناسيا فانغسلت في الثانية ففيه الوجهان وكذا لو أغفل لمعة في وضوئه فانغسلت في تجديد الوضوء حيث يشرع التجديد ففي ارتفاع حدث اللمعة الوجهان وهما مشهوران قال القاضي أبو الطيب في كتابه شرح الفروع الصحيح أنه لا يرتفع حدث اللمعة في المسألتين وقال جمهور الخراسانيين الأصح ارتفاع الحدث بالغسلة الثانية والثالثة والأصح عدم الارتفاع في مسألة التجديد لأن الغسلات الثلاث طهارة واحدة ومقتضى نيته الأولى أن تحصل الغسلة الثانية بعد كمال الأولى فما لا تتم الأولى لا يقع في الثانية وتوهمه الغسل عن الثانية لا يمنع الوقوع عن الأولى كما لو ترك سجدة من الركعة الأولى وسجد في الثانية فإنه يتم بها الأولى وإن كان يتوهم خلاف ذلك وأما التجديد فطهارة مستقلة مفردة بنية لن توجه إلى رفع الحدث أصلا هذا كله إذا غسل اللمعة معتقدا بها التنفل بالثانية أو الثالثة في الوضوء أو الغسل فأما لو نسي اللمعة في وضوئه أو غسله ثم نسي أنه توضأ أو اغتسل فأعاد الوضوء بنية رفع الحدث والغسل بنية رفع الجنابة فانغسلت تلك اللمعة ثم تذكر الحال فإنه يسقط عنه الفرض ويرتفع حدثه وجنابته بلا خلاف لأن الفرض باق في اللمعة وقد نوى الفرض في الطهارة الثانية وممن صرح بهذا مع ظهوره جماعات منهم ابن الحداد في فروعه والقاضي أبو الطيب في شرح الفروع والفوراني والبغوي والمتولي والروياني وآخرون ونقل الفوراني الاتفاق عليه والله أعلم المسألة السادسة نية الصبي المميز صحيحة وطهارته كاملة فلو تطهر ثم بلغ على تلك الطهارة جاز أن يصلي بها وكذا لو أولج ذكره في فرج أو لاط به إنسان واغتسل الصبي ثم بلغ لا يلزمه إعادة الغسل بل وقع غسله صحيحا مجزيا والصبية إذا جومعت