وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يجزئه لأنه ظاهر في الزكاة ولو نوى الزكاة ولم يتعرض للفرضية فطريقان أصحهما وبه قطع المصنف والجمهور أنه يجزئه وجها واحدا والثاني على وجهين أحدهما يجزئه والثاني لا يجزئه حكاه إمام الحرمين والمتولي وآخرون من الخراسانيين قالوا وهما كالوجهين فيمن نوى صلاة الظهر ولم يتعرض للفرضية وضعف إمام الحرمين وغيره هذا الطريق وهذا الدليل وفرقوا بأن الظهر قد تكون نافلة في حق صبي ومن صلاها ثانيا وأما الزكاة فلا تكون إلا فرضا فلا وجه لاشتراطه نية الفريضة مع نية الزكاة وقال البغوي إن قال هذه زكاة مالي كفاه لأن الزكاة اسم للفرض المتعلق بالمال وإن قال زكاة ففي أجزائه وجهان ولم يصحح شيئا وأصحهما الأجزاء ولو قال هذا فرضي قال البندنيجي لم يجزئه بلا خلاف قال ونص الشافعي أنه يجزئه وهو مؤول والله أعلم المسألة الثالثة في وقت نية الزكاة وجهان مشهوران ذكرهما المصنف والأصحاب أحدهما تجب النية حالة الدفع إلى الإمام أو الأصناف ولا يجوز تقديمها عليه كالصلاة وأصحهما يجوز تقديمها على الدفع للغير قياسا على الصوم لأن القصد سد خلة الفقير وبهذا قال أبو حنيفة وصححه البندنيجي وابن الصباغ والرافعي ومن لا يحصى من الأصحاب وهو ظاهر نص الشافعي في الكفارة فإنه قال في الكفارة لا تجزئه حتى ينوي معها أو قبلها قال أصحابنا والكفارة والزكاة سواء قالوا ومن قال بالأول تأول على من نوى قبل الدفع واستصحب النية إليه وذكر المتولي تأويلا آخر أنه أراد المكفر بالصوم والتأويلان ضعيفان والصواب أجزاء النص على ظاهره قال أصحابنا والوجهان يجريان في الكفارة قال المتولي وآخرون صورة المسألة أن ينوي حين يزن قدر الزكاة ويعزله ولا ينوي عند الدفع وأشار إلى هذا التصوير الماوردي والبغوي المسألة الرابعة قال أصحابنا لا يشترط تعيين المال المزكي في النية فلو ملك مائتي درهم حاضرة ومائتي درهم غائبة فأخرج عشرة دراهم بنية زكاة ماله أجزأه بلا تعيين وكذا لو ملك أربعين شاة وخمسة أبعرة فأخرج شاتين بنية الزكاة أجزأه بلا تعيين ولو أخرج بلا تعيين خمسة دراهم بنية الزكاة مطلقا ثم بان تلف أحد المالين أو تلف أحدهما بعد الإخراج فله جعل الزكاة عن الباقي ولو عين مالا لم ينصرف إلى غيره فإذا نوى بالخمسة أحدهما بعينه فبان تالفا لا يجزئه عن الآخر ولو قال هذه الخمسة عن أحدهما فبان أحدهما تالفا والآخر سالما أجزأه عن السالم لأنه لو أطلق النية