وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بالاكتفاء باللسان القفال ونقله الصيدلاني وإمام الحرمين والغزالي قولا للشافعي وأشار القاضي أبو الطيب في كتابه المجرد إلى هذا فقال قال الشافعي في الأم سواء نوى في نفسه أو تكلم فإنما أعطى فرض مال فأقام اللسان مقام النية كما أقام أخذ الإمام مقام النية قال وبينه في الأم فقال إنما منعني أن أجعل النية في الزكاة كنية الصلاة افتراق الصلاة والزكاة في بعض حالهما ألا ترى أنه يجوز دفع الزكاة قبل وقتها ويجزىء أن يأخذها الوالي بغير طيب نفسه فتجزىء عنه وهذا لا يوجد في الصلاة هذا آخر كلام القاضي أبي الطيب وقال إمام الحرمين المنصوص للشافعي أن النية لا بد منها قال وقال الشافعي في موضع آخر إن قال بلسانه هذا زكاة مالي أجزأه قال واختلف أصحابنا في هذا النص فقال صاحب التقريب فيما حكاه عنه الصيدلاني أراد الشافعي لفظ اللسان مع نية القلب قال وقالت طائفة يكفي اللفظ ولا تجب نية القلب وهو اختيار القفال قال واحتج القفال بأمرين أحدهما أن الزكاة تخرج من مال المرتد ولا تصح نيته والثاني جواز النية في أداء الزكاة ولو كانت نية القلب متعينة لوجبت على المكلف بها مباشرتها لأن النيات سر العبادات والإخلاص فيها قال الإمام فقد حصل في النية قولان أحدهما يكفي اللفظ أو نية القلب أيهما أتى به كفاه والثاني وهو المذهب تعيين نية القلب قال البغوي في توجيه قول القفال في الاكتفاء باللفظ لأن النيابة في الزكاة جائزة فلما ناب شخص عن شخص فيها جاز أن ينوب القلب عن اللسان قال ولا يرد علينا الحج حيث تجزىء فيه النيابة ويشترط فيه نية القلب لأنه لا ينوب فيه من ليس من أهل الحج وفي الزكاة ينوب فيها من ليس من أهل وجوب الزكاة عليه فإنه لو استناب عبدا أو كافرا في أداء الزكاة جاز هذا كلام البغوي وفي استنابة الكافر في إخراجها نظر ولكن الصواب الجواز كما يجوز استنابته في ذبح الأضحية المسألة الثانية قال أصحابنا صفة نية الزكاة أن ينوي هذا فرض زكاة مالي أو فرض صدقة مالي أو زكاة مالي المفرضوة أو الصدقة المفروضة فيتعرض لفرض المال لأن مثل هذا يقع كفارة ونذرا وهذه الصورة كلها تجزئه بلا خلاف ولو نوى الصدقة فقط لم تجزئه على المذهب وبه قطع المصنف وإمام الحرمين والبغوي والجمهور وحكى الرافعي فيه وجها أنه يجزئه وهو ضعيف لأن الصدقة تكون فرضا وتكون نفلا فلا يجزئه بمجردها كما لو كان عليه كفارة فأعتق رقبة بنية العتق المطلب لا يجزئه بلا خلاف ولو نوى صدقة مالي أو صدقة المال فوجهان حكاهما البغوي أصحهما لا يجزئه والثاني