وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وقع عن السالم فلا يضره التقييد به وإن قال إن كان الغائب سالما فهذا عن زكاته وإلا فهو عن الحاضر وكان الغائب تالفا فقط قطع المصنف والأصحاب بأنه يجزىء عن الحاضر وهو الصواب وكذا نقله إمام الحرمين والرافعي عن الجمهور قالوا ولا يضر هذا التردد لأن التعيين ليس بشرط حتى لو قال هذا عن الحاضر أو عن الغائب أجزأه وعليه خمسة أخرى إن كانا سالمين بخلاف ما لو نوى الصلاة عن فرض الوقت إن كان الوقت دخل وإلا فعن الفائتة لا يجزئه بالاتفاق لأن التعيين شرط في الصلاة وحكوا عن صاحب التقريب ترددا في أجزائه عن الحاضر مع اتفاقهم على اجزائه عن الغائب إن كان باقيا والصواب الجزم بأجزائه أيضا عن الحاضر إن كان الغائب تالفا ولو قال هذه عن الغائب إن كان باقيا وإلا فعن الحاضر أو هي صدقة فإن كان الغائب سالما أجزأه عنه بلا خلاف وإن كان الغائب تالفا لم يقع عن الحاضر كما قال الشافعي والمصنف والأصحاب واتفقوا على أنه لو قال إن كان مالي الغائب سالما فهذا عن زكاته أو نافلة فكان سالما لم يجزئه لأنه لم يخلص القصد للفرض وإن قال إن كان مالي الغائب سالما فهذا عن زكاته وإلا فهو تطوع فكان سالما أجزأه عنه بلا خلاف صرح به المصنف والأصحاب لأنه أخلص النية للفرض ولأنه لو أطلق النية لكان هذا مقتضاه فلا يضر التقييد به وكذا لو قال هذا عن زكاة مالي الغائب فإن كان تالفا فهو صدقة تطوع فكان سالما أجزأه عنه بالاتفاق لما ذكرنا قال أصحابنا وفي هاتين الصورتين لو بان الغائب تالفا لا يجوز له الاسترداد قالوا وكذا لو اقتصر على قوله زكاة الغائب فبان تالفا لا يجوز له الاسترداد إلا إذا صرح فقال هذا عن زكاة الغائب فإن كان تالفا استرددته وأما إذا أخرج الخمسة وقال إن كان مورثي مات وورثت ماله فهذه زكاته فبان أنه مات وورثه فلا تحسب الخمسة عن زكاته بلا خلاف صرح به المصنف وجميع الأصحاب قالوا لأنه لم يبن على أصل فإن الأصل عدم الإرث بخلاف مسألة المال الغائب لأن الأصل بقاؤه فاعتضد التردد في النية بأصل البقاء ونظيره من قال في آخر رمضان أصوم غدا إن كان من رمضان فبان منه يجزئه ولو قال ذلك في أوله لم يجزئه لما ذكرناه في مسألتي زكاة الغائب والإرث قال صاحب البيان وغيره وكذا لو جزم الوارث فقال هذا زكاة ما ورثته عن مورثي وهو لا يعلم موته فلا يجزئه بالاتفاق أيضا قال أصحابنا والفرق بين هذا وبين ما لو باع مال أبيه ظانا حياته فبان ميتا فإنه يصح على الأصح لأن البيع لا يفتقر إلى نية بخلاف الزكاة أما إذا قال هذا عن مالي الغائب إن كان باقيا واقتصر على هذا القدر فكان باقيا أجزأه عنه وإن كان تالفا فليس له صرف المخرج إلى زكاة الحاضر على