وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الإمام وكيل للفقراء ولو دفع إلى الفقراء لم يجز إلا بالنية عند الدفع فكذلك إذا دفع إلى وكيلهم وتأول هذا القائل قول الشافعي رحمه الله على من امتنع من أداء الزكاة فأخذها الإمام منه قهرا فإنه يجزئه لأنه تعذرت النية من جهته فقامت نية الإمام مقام نيته الشرح هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من رواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسبق بيانه في أول باب نية الوضوء وسبق هناك بيان الاحتراز بقوله عبادة محضة وإنما قاس على الصلاة للرد على الأوزاعي فإنه قال لا تفتقر الزكاة إلى نية ووافق على افتقار الصلاة إلى النية وهذا القياس الذي ذكره المصنف ينتقض بالعتق والوقف والوصية وقوله وفي وقت النية وجهان أحدهما يجب أن ينوي في حال الدفع لأنها عبادة يدخل فيها بفعله فوجبت النية في ابتدائها كالصلاة فقوله بفعله احتراز من الصوم وفي الفصل مسائل إحداها لا يصح أداء الزكاة إلا بالنية في الجملة وهذا لا خلاف فيه عندنا وإنما الخلاف في صفة النية وتفريعها وبوجوبها قال مالك وأبو حنيفة والثوري وأحمد وأبو ثور وداود وجماهير العلماء وشذ عنهم الأوزاعي فقال لا تجب ويصح أداؤها بلا نية كأداء الديون ودليلنا ما ذكره المصنف وتخالف الدين فإن الزكاة عبادة محضة كالصلاة وأجاب القاضي أبو الطيب في تعليقه بأن حقوق الآدمي لما لم يفتقر المتعلق منها بالبدن كالقصاص وحد القذف إلى نية لم يفتقر المتعلق بالمال وحقوق الله تعالى المتعلقة بالبدن إلى النية فكذا المتعلقة بالمال وأجاب صاحب الشامل والتتمة بأن الدين ليس عبادة وإن كان فيه حق لله تعالى ولهذا يسقط بإسقاط صاحبه فالمغلب فيه حقه قال أصحابنا فإن نوى بقلبه دون لفظ لسانه أجزأه بلا خلاف وإن لفظ بلسانه ولم ينو بقلبه ففيه طريقان أحدهما لا يجزئه وجها واحدا وبه قطع العراقيون والسرخسي وغيره من الخراسانيين والطريق الثاني فيه وجهان أحدهما يكفيه اللفظ باللسان دون نية القلب والثاني لا يكفيه ويتعين القلب وهذا الطريق مشهور في كتب الخراسانيين ذكره الصيدلاني والفوراني و إمام الحرمين والغزالي والبغوي وآخرون قال الرافعي وهو الأشهر قال ومنهم من حكى هذا الخلاف قولين واتفق القائلون بهذا الطريق على أن الأصح اشتراط نية القلب وممن قال