وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حيوانهما فيستحب وسمه كما سبق وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره من رواية ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يكوي في الجاعرتين وهما أصل الفخذين ولفظ رواية مسلم يوهم أن الذي كان يكوي في الجاعرتين هو النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو العباس بن عبد المطلب أو أنه ابن عباس كما أوضحته في شرح مسلم فرع قال البغوي والرافعي لا يجوز خصاء حيوان لا يؤكل لا في صغره ولا في كبره قال ويجوز خصاء المأكول في صغره لأن فيه غرضا وهو طيب لحمه ولا يجوز في كبره ووجه قولهما أنه داخل في عموم قوله تعالى إخبارا عن الشيطان ولآمرنهم فليغيرن خلق الله فخصص منه الختان والوسم ونحوهما وبقي الباقي داخلا في عموم الذم والنهي فرع الكي بالنار إن لم تدع إليه حاجة حرام لدخوله في عموم تغيير خلق الله وفي تعذيب الحيوان وسواء كوى نفسه أو غيره من آدمي أو غيره وإن دعت إليه حاجة وقال أهل الخبرة أنه موضع حاجة جاز في نفسه وفي سائر الحيوان وتركه في نفسه للتوكل أفضل لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قيل يدخل من أمتك الجنة سبعون ألفا لا حساب عليهم ولا عذاب قال وهم الذي لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون متفق عليه وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا بغير حساب قالوا ومن هم يا رسول الله قال هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون رواه مسلم وعن عمران أيضا قال وكان يسلم علي حتى اكتويت فتركت ثم تركت الكي فعاد رواه مسلم ومعناه أنه كان به مرض فاكتوى بسببه وكانت الملائكة تسلم عليه قبل الكي لفضله وصلاحه فلما اكتوى تركوا السلام عليه فعلم ذلك فترك الكي مرة أخرى وكان محتاجا إليه فعادوا وسلموا عليه رضي الله عنه والله أعلم فرع يكره إنزاء الحمير على الخيل لحديث علي رضي الله عنه قال أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة فركبها فقلت لو حملنا الحمير على الخيل فكانت لنا مثل هذه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون رواه أبو داود بإسناد صحيح قال العلماء وسبب النهي أنه سبب لقلة الخيل ولضعفها فرع يحرم التحريش بين البهائم لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحريش بين البهائم رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح لكن فيه أبو يحيى القتات وفي توثيقه خلاف وروى له مسلم في صحيحه والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يجوز للساعي ولا للإمام أن يتصرف فيما يحصل عنده من الفرائض حتى يوصلها إلى أهلها لأن الفقراء أهل رشد لا يولي عليهم فلا يجوز التصرف في مالهم بغير إذنهم فإن أخذ نصف شاة أو وقف عليه شيء من المواشي وخاف هلاكه أو خاف أن يؤخذ في الطريق جاز له بيعه لأنه موضع ضرورة وإن لم يبعث الإمام الساعي وجب على رب المال أن يفرق الزكاة بنفسه على المنصوص لأنه حق للفقراء والإمام نائب عنهم فإذا ترك النائب لم يترك من عليه أداؤه ومن أصحابنا من قال إن قلنا إن الأموال الظاهرة يجب دفع زكاتها إلى الإمام لم يجز أن يفرق بنفسه لأنه مال توجه حق القبض فيه إلى الإمام فإذا لم يطلب الإمام لم يفرق كالحراج والجزية الشرح هذه المسائل كما ذكرها وسبق شرحها قريبا قبل الوسم ومسألة النص سبق شرحها مع نظائرها أول الباب والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يصح أداء الزكاة إلا بالنية لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات ولكل امرىء ما نوى ولأنها عباده محضة فلم تصح من غير نية كالصلاة وفي وقت النية وجهان أحدهما يجب أن ينوي حال الدفع لأنه عبادة يدخل فيها بفعله فوجبت النية في ابتدائها كالصلاة والثاني يجوز تقديم النية عليها لأنه يجوز التوكيل فيها ونيته غير مقارنة لأداء الوكيل فجاز تقديم النية عليها بخلاف الصلاة ويجب أن ينوي الزكاة أو الصدقة الواجبة أو صدقة المال فإن نوى صدقة مطلقة لم تجزه لأن الصدقة قد تكون نفلا فلا تنصرف إلى الفرض إلا بالتعيين ولا يلزمه تعيين المال المزكى عنه وإن كان له نصاب حاضر ونصاب غائب فأخرج الفرض فقال هذا عن الحاضر أو الغائب أجزأه لأنه لو أطلق النية لكانت عن أحدهما فلم يضر تقييده بذلك فإن قال إن كان مالي الغائب سالما فهذا عن زكاته وإن لم يكن سالما فهو عن الحاضر فإن كان الغائب هالكا أجزأه لأنه لو أطلق وكان الغائب هالكا لكان هذا عن الحاضر وإن قال إن كان مالي الغائب سالما فهذا عن زكاته أو تطوع لم يجزه لأنه لم يخلص النية للفرض وإن قال إن كان مالي الغائب سالما فهذا عن زكاته وإن لم يكن سالما فهو تطوع وكان سالما أجزأه لأنه أخلص النية للفرض ولأنه لو أطلق النية لكان هذا مقتضاه فلم يضر التقييد وإن كان له من يرثه فأخرج مالا وقال إن كان قد مات مورثي فهذا عن زكاة ما ورثته منه وكان قد مات لم يجزه لأنه لم يبن النية على أصل لأن الأصل بقاؤه وإن وكل من يؤدي الزكاة ونوى عند الدفع إلى الوكيل ونوى الوكيل عند الدفع إلى الفقراء أجزأه وإن نوى الوكيل ولم ينو الموكل لم يجزه لأن الزكاة فرض على رب المال فلم تصح من غير نية وإن نوى رب المال ولم ينو الوكيل ففيه طريقان من أصحابنا من قال يجوز قولا واحدا لأن الذي عليه الفرض قد نوى في وقت الدفع إلى الوكيل فتعين المدفوع للزكاة فلا يحتاج بعد ذلك إلى النية ومن أصحابنا من قال يبني على جواز تقديم النية فإن قلنا يجوز أجزأه وإن قلنا لا يجوز لم يجزه وأن دفعها إلى الإمام ولم ينو ففيه وجهان أحدهما يجزئه وهو ظاهر النص لأن الإمام لا يدفع إليه إلا الفرض فاكتفى بهذا الظاهر عن النية ومن أصحابنا من قال هو ظاهر النص لأن الإمام لا يدفع إليه إلا الغرض فاكتفى بهذا الظاهر عن النية ومن أصحابنا من قال لا يجزئه وهو الأظهر لأن