وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عباس رضي الله عنهما قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا موسوم الوجه فأنكر ذلك رواه مسلم وعن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه رواه مسلم وعن جابر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على حمار قد وسم في وجهه فقال لعن الله الذي وسمه رواه مسلم واختلفت عبارات أصحابنا في كيفية النهي عن الوسم في الوجه فقال البغوي لا يجوز الوسم وقال صاحب العدة الوسم على الوجه منهي عنه بالاتفاق وهو من أفعال الجاهلية وقال الرافعي يكره والمختار التحريم كما أشار إليه البغوي وهو مقتضى اللعن وقد ثبت اللعن في الحديث كما ذكرناه والله أعلم الثالثة ينبغي أن يميز بين سمة الزكاة والجزية قال الشافعي والأصحاب يستحب أن يكتب في ماشية الجزية جزية أو صغار وأما ماشية الزكاة فقال الشافعي والأصحاب يستحب أن يكتب عليها صدقة أو زكاة أو لله وقد نص الشافعي في مختصر المزني على أنه يكتب لله وصرح به الأصحاب منهم المصنف وابن كج والدارمي و القاضي أبو الطيب في المجرد والمحاملي وصاحب الشامل والغزالي والبغوي وصاحب العدة وطلائق آخرون قال صاحب الشامل يكتب صدقة أو زكاة قال فإن كتب عليها لله كان أبرك وأولى قال الرافعي نص الشافعي على كتابة لله قال واستبعده بعض من شرح الوجيز وبعض من شرح المختصر من المتقدمين لأن الدواب تتمعك وتضرب أفخاذها بأذنابها وهي نجسة وينزه اسم الله تعالى عنها قال الرافعي والجواب عن هذا بأن إثبات اسم الله تعالى هنا لغرض التمييز والإعلام لا على قصد الذكر قال ويختلف التعظيم والاحترام بحسب اختلاف المقصود ولهذا يحرم على الجنب قراءة القرآن ولو أتى ببعض ألفاظه لا على قصد القراءة لم يحرم هذا كلام الرافعي الرابعة قال الشافعي في المختصر والأصحاب يستحب أن تكون سمة الغنم ألطف من سمة البقر قال أصحابنا وسمة البقر ألطف من سمة الإبل ودليله ظاهر الخامسة قال أصحابنا الوسم مباح في الحيوانات التي ليست للصدقة ولا للجزية ولا يقال مندوب ولا مكروه وأما