وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الشرح حديث أنس رواه البخاري ومسلم ولفظهما قال أنس أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي طلحة ليحنكه فوافيته وفي يده الميسم يسم إبل الصدقة وفي رواية يسم غنما أما أحكامه وفروعه ففيه مسائل إحداها قال الشافعي وسم الماشية التي للزكاة والجزية وهذا الاستحباب متفق عليه عندنا ونقل صاحب الشامل وغيره أنه إجماع الصحابة رضي الله عنهم قال العبدري وبه قال أكثر الفقهاء وقال أبو حنيفة يكره الوسم لأنه مثلة وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المثلة ولأنه تعذيب للحيوان وهو منهي عنه واحتج أصحابنا بحديث أنس المذكور وبآثار كثيرة عن عمر بن الخطاب وغيره من الصحابة رضي الله عنهم ولأن الحاجة تدعو إلى الوسم لتتميز إبل الصدقة من إبل الجزية وغيرها ولأنها ربما شردت فيعرفها واجدها بعلامتها فيردها ولأن من أخرجها يكره له شراؤها فيعرفها لئلا يشتريها وممن ذكر هذا المعنى الإمام الشافعي واعتمده واعترض عليه بأنه وإن عرف أنها صدقة لا يعرف كونها صدقته وإنما يكره شراء صدقته لا صدقة غيره وأجاب الأصحاب بأنه إذا عرف أنها صدقة احتاط فاجتنبه وقد يعرف أنها صدقته لاختصاص ذلك النوع من الصدقه به ولغير ذلك من المصالح وأما احتجاج أبي حنيفة بالمثلة والتعذيب فهو عام وحديثنا والآثار خاصة باستحباب الوسم فخصصت ذلك العموم ووجب تقديمها عليه والله أعلم الثانية قال أصحابنا وأهل اللغة الوسم أثر كية ويقال بعير موسوم وقد وسمه وسما وسمة والميسم الشيء الذي يوسم به وجمعه مياسم ومواسم وأصله من السمة وهي العلامة ومنه موسم الحج لأنه معلم يجمع الناس وفلان موسوم بالخير وعليه سمة الخير أي علامته قال أصحابنا يستحب وسم الإبل والبقر في أصول أفخاذها والغنم في آذانها لما ذكره المصنف فلو وسم في غيره جاز إلا الوجه فمنهى عن الوسم فيه باتفاق أصحابنا وغيرهم من العلماء لحديث ابن