وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

هلاكه أو كان في الطريق خطر أو احتاج إلى رد جبران أو إلى مؤنة النقل أو قبض بعض شاة وما أشبهه جاز البيع للضرورة كما سبق في آخر باب صدقة الغنم أنه يجوز دفع القيمة في مواضع للضرورة قال أصحابنا ولو وجبت ناقة أو بقرة أو شاة واحدة فليس للمالك بيعها وتفرقة ثمنها على الأصناف بلا خلاف بل يجمعهم ويدفعها إليهم وكذا حكم الإمام عند الجمهور وخالفهم البغوي فقال إن رأى الإمام ذلك فعله وإن رأى البيع وتفرقة الثمن فعله والمذهب الأول قال أصحابنا وإذا باع في الموضع الذي لا يجوز فيه البيع فالبيع بالطل ويسترد المبيع فإن تلف ضمنه والله أعلم فرع قال أصحابنا إذا تلف من الماشية شيء في يد الساعي أو المالك إن كان بتفريط بأن قصر في حفظها أو عرف المستحقين وأمكنه التفريق عليهم فأخر من غير عذر ضمنها لأنه متعد بذلك وإن لم يفرط لم يضمن كالوكيل وناظر مال اليتيم إذا تلف في يده شيء بلا تفريط لا يضمن والله أعلم وفي فتاوى القفال أن الإمام إذا لم يفرق الزكاة بعد التمكن ولا عذر له حتى تلفت عنده ضمنها كما سبق قال والوكيل بتفرقة الزكاة لو أخر تفرقتها حتى تلف المال لم يضمن قال لأن الوكيل لا يجب عليه التفريق بخلاف الإمام فرع قال أصحابنا لو جمع الساعي الزكاة ثم تلفت في يده بلا تفريط قبل أن تصل إلى الإمام استحق أجرته في بيت المال لأنه أجير وممن صرح به صاحب الشامل والبيان ونقله صاحب البيان عن صاحب الفروع قال المصنف رحمه الله تعالى والمستحب أن يسم الماشية التي يأخذها في الزكاة لما روى أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إبل الصدقة ولأن بالوسم تتميز عن غيرها فإذا شردت ردت إلى موضعها ويستحب أن يسم الإبل والبقر في أفخاذها لأنه موضع صلب فيقل الألم بوسمه ويخف الشعر فيه فيظهر ويسم الغنم في آذانها ويستحب أن يكتب في ماشية الزكاة لله أو زكاة وفي ماشية الجزية جزية أو صغار لأن ذلك أسهل ما يمكن