وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فقال اتبعني تصب منها فقلت حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته فقال لي إن مولى القوم من أنفسهم وإنا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة والثاني يجوز لأن الصدقة إنما حرمت على بني هاشم وبني المطلب للشرف بالنسب وهذا لا يوجد في مواليهم وهو بالخيار بين أن يستأجر العامل بأجرة معلومه ثم يعطيه ذلك من الزكاة وبين أن يبعثه من غير شرط ثم يعطيه أجرة المثل من الزكاة الشرح أما الحديث الأول وهو بعث النبي صلى الله عليه وسلم فصحيح مشهور مستفيض رواه البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الصدقة وفي الصحيحين عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل ابن اللبنية على الصدقات والأحاديث في الباب كثيرة وأما حديث الفضل فرواه مسلم من رواية عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب قال أتيت أنا والفضل بن عباس رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه أن يؤمرنا على بعض الصدقات فنؤدي إليه كما يؤدي الناس ونصيب كما يصيبون فسكت طويلا ثم قال إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس وفي رواية لمسلم أيضا إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد وليس في صحيحه أليس في خمس الخمس ما يغنيكم عن أوساخ الناس وأما حديث أبي رافع فرواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وقول المصنف لا يبعث إلا حرا عدلا ثقة لا حاجة إلى قوله ثقة لأن العدل لا يكون إلا ثقة وقوله روي أن الفضل ينكر عليه قوله روي بصيغة تمريض في حديث صحيح وقد سبق التنبيه عن أمثال هذا والغرض بتكراره التأكيد في تحفظه وقوله يوليه العمالة بفتح العين وهي العمل وأما بضمها فهي المال المأخوذ على العمل وليس مرادا هنا أما الأحكام ففيها مسائل إحداها قال أصحابنا يجب على الإمام بعث السعاة لأخذ الصدقات لما ذكره المصنف والسعاة جمع ساع وهو العامل واتفقوا على أنه يشترط فيه كونه مسلما حرا عدلا فقيها في أبواب الزكاة ولا يشترط فقهه في غير ذلك قال أصحابنا