وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

هذا إذا كان التفويض للعامل عاما في الصدقات فأما إذا عين له الإمام شيئا معينا يأخذه فلا يعتبر فيه الفقه قال الماوردي في الأحكام السلطانية وكذا لا يعتبر في هذا المعين الإسلام والحرية لأنه رسالة لا ولاية وهذا الذي قاله من عدم اشتراط الإسلام مشكل والمختار اشتراطه الثانية هل يجوز كون العامل هاشميا أو مطلبيا فيه وجهان مشهوران ذكر المصنف دليلهما أصحهما عند المصنف والبغوي وجمهور الأصحاب لا يجوز قال أصحابنا الخراسانيون هذان الوجهان مبنيان على أن ما يأخذه العامل أجرة أو صدقة وفيه وجهان إن قلنا أجرة جاز وإلا فلا وهو يشبه الإجارة من حيث التقدر بأجرة المثل ويشبه الصدقة من حيث إنه لا يشترط عقد إجارة ولا مدة معلومة ولا عمل معلوم قال البغوي وآخرون ويجري الوجهان فيما لو كان العامل من أهل الفيء وهي المرتزقة الذين لهم حق في الديوان قال صاحب الشامل والأصحاب والوجهان في الهاشمي والمطلبي هما فيمن طلب على عمله سهما من الزكاة فأما إذا تبرع بعمله بلا عوض أو دفع الإمام إليه أجرته من بيت المال فإنه يجوز كونه هاشميا أو مطلبيا بلا خلاف قال الماوردي في الأحكام السلطانية يجوز كونه هاشميا ومطلبيا إذا أعطاه من سهم المصالح الثالثة هل يجوز أن يكون العامل من موالي بني هاشم وبني المطلب فيه وجهان ذكر المصنف دليهما أصحهما لا يجوز وهذان الوجهان تفريع على قولنا لا يجوز أن يكون العامل هاشميا ولا مطلبيا فأما إذا جوزناه فمولاهم أولى قال الرافعي ومنهم من حكى هذين الوجهين قولين الرابعة الإمام بالخيار إن شاء بعث العامل من غير شرط وأعطاه بعد مجيئه أجرة المثل من الزكاة وإن شاء استأجره بأجرة معلومة من الزكاة وكلاهما جائز باتفاق الأصحاب أما الأول فللأحاديث الصحيحة في ذلك لأن الحاجة تدعو إليه لجهالة العمل فتؤخر الأجرة حتى يعرف عمله فيعطي بقدره وأما الثاني فهو القياس والأصل ولا شك في جوازه قال أصحابنا وإذا سمي له شيئا فإن شاء سماه إجارة وإن شاء جعالة ولا يسمى أكثر من أجرة المثل فإن زاد فوجهان حكاهما جماعة منهم الدارمي أصحهما تفسد التسمية وله أجرة المثل من الزكاة والثاني لا تفسد بل يكون قدر أجرة المثل من الزكاة والباقي يجب في مال الإمام لأنه صحيح العبارة والالتزام قال المصنف رحمه الله تعالى ويبعث لما سوى زكاة الزروع والثمار في المحرم لما روي عن عثمان رضي الله عنه إنه قال في المحرم هذا شهر زكاتكم