وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الأصحاب ثم إذا فرق بنفسه وجاء الساعي مطالبا صدق رب المال في إخراجها بيمينه واليمين مستحبة وقيل واجبة وأما الأموال الباطنة فقال الماوردي ليس للولاة نظر في زكاتها بل أصحاب الأموال أحق بتفرقتها فإن بذلوها طوعا قبلها الإمام منهم فإن علم إمام من رجل أنه لا يؤديها بنفسه فهل له أن يقول إما أن تفرقها بنفسك وإما أن تدفعها إلي لأفرقها فيه وجهان يجريان في النذور والكفارات قلت أصحهما له المطالبة بل الصواب أنه يلزمه المطالبة كما يلزمه إزالة المنكرات والله أعلم فرع لو طلب الساعي زيادة على الواجب لا يجب دفع الزيادة إليه وهل يجوز الامتناع من أداء القدر الواجب إليه لتعديه أم لا خوفا من مخالفة ولاة الأمور فيه وجهان مشهوران أصحهما الثاني وقد سبقت المسألة في أول باب صدقة الإبل والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى ويجب على الإمام أن يبعث السعاة لأخذ الصدقة لأن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده كانوا يبعثون السعاة ولأن في الناس من يملك المال ولا يعرف ما يجب عليه ومنهم من يبخل فوجب أن يبعث من يأخذ ولا يبعث إلا حرا عدلا ثقة لأن هذا ولاية وأمانة والعبد والفاسق ليسا من أهل الولاية والأمانة ولا يبعث إلا فقيها لأنه يحتاج إلى معرفة ما يؤخذ وما لا يؤخذ ويحتاج إلى الاجتهاد فيما يعرض من مسائل الزكاة وأحكامها ولا يبعث هاشميا ولا مطلبيا ومن أصحابنا من قال يجوز لأن ما يأخذه على وجه العوض والمذهب الأول لما روي أن الفضل بن العباس رضي الله عنهما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يوليه العمالة على الصدقة فلم يوله وقال أليس في خمس الخمس ما يغنيكم عن أوساخ الناس وفي مواليهم وجهان أحدهما لا يجوز لما روى أبو رافع قال ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني مخزوم على الصدقة