وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أصحهما عند الجمهور الدفع إلى الإمام أفضل للأحاديث السابقة ولأنه يتيقن سقوط الفرض به بخلاف تفريقه بنفسه فقد يصادف غير مستحق ولأن الإمام أعرف بالمستحقين وبالمصالح وبقدر الحاجات وبمن أخذ قبل هذه المرة من غيره ولأنه يقصد لها وهذا الوجه قول ابن سريج وأبي إسحاق قال المحاملي في المجموع والتجريد هو قول عامة أصحابنا وهو المذهب وكذا قاله آخرون قال الرافعي هذا هو الأصح عند الجمهور من العراقيين وغيرهم وبه قطع الصيدلاني وغيره والثاني تفريقها بنفسه أفضل وبه قطع البغوي قال المصنف وهو ظاهر النص يعني قول الشافعي في المختصر وأحب أن يتولى الرجل قسمان بنفسه ليكون على يقين من أدائها عنه هذا نصه وهو ظاهر فيما قاله المصنف وتأوله الأكثرون القائلون بالأول على أن المراد أنه أولى من الوكيل لا من الدفع إلى الإمام وتعليله يؤيد هذا التأويل لأن أداءها عنه يحصل بيقين بمجرد الدفع إلى الإمام وإن جار فيها لا إلى الوكيل أما إذا كان الإمام جائرا فوجهان حكاهما المصنف والأصحاب أحدهما الدفع إليه أفضل لما سبق وأصحهما التفريق بنفسه أفضل ليحصل مقصود الزكاة هكذا صححه الرافعي والمحققون وأما الأموال الظاهرة فظاهر كلام جماعة من العراقيين أنها على الخلاف إذا جوزنا له تفريقها بنفسه وصرح به الغزالي ولكن المذهب أن دفعها إلى الإمام أفضل وجها واحدا ليخرج من الخلاف قال الرافعي هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور ونقل الماوردي الاتفاق عليه فحصل في الأفضل أوجه أصحها أن دفعها إلى الإمام أفضل إن كانت ظاهرة مطلقا أو باطنة وهو عادل وإلا فتفريقها بنفسه أفضل والثاني بنفسه أفضل مطلقا والثالث الدفع إليه مطلقا والرابع الدفع إلى العادل أفضل وبنفسه أفضل من الجائر والخامس في الظاهرة الدفع أفضل والباطنة بنفسه والسادس لا يجوز الدفع إلى الجائر فرع قال الرافعي حكاية عن الأصحاب لو طلب الإمام زكاة الأموال الظاهرة وجب التسليم إليه بلا خلاف بذلا للطاعة فإن امتنعوا قاتلهم الإمام وإن كانوا مجيبين إلى إخراجها بأنفسهم لأن في منعهم افتياتا على الإمام فإن لم يطلب الإمام ولم يأت الساعي وقلنا يجب دفعها إلى الإمام أخرها رب المال ما دام يرجو مجيء الساعي فإذا أيس منه فرقها بنفسه نص على الشافعي فمن أصحابنا من قال هذا تفريع على جواز تفريقها بنفسه ومنهم من قال هو جائز على القولين صيانة لحق المستحقين عن التأخير وهذا هو الصحيح وهو الذي رجحه المصنف في آخر الفصل الذي بعد هذا وجمهور