وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بلا عذر ولا التصرف في مالهم بالتجارة وإنما يجوز الاقتراض لهم بشرط سلامة العاقبة بخلاف اليتيم فأما إذا دفع المال الذي اقترضه إليهم فالضمان عليهم والإمام طريق فإذا أخذ الزكوات والمدفوع إليه بصفة الاستحقاق فله أن يقضيه من الزكوات وله أن يحسبه عن زكاة المقرض وإن لم يكن المدفوع إليه بصفة الاستحقاق عند تمام حول الزكوات لم يجز قضاؤه منها بل يقضي من مال نفسه ثم يرجع على المدفوع إليه إن وجد له مالا الحال الثاني أن يأخذ الإمام المال ليحسبه عن زكاة المأخوذ منه عند تمام حوله وفيه أربع مسائل كالقرض إحداها أن يأخذ بسؤال المساكين فإن دفع إليهم قبل الحول وتم الحول وهم بصفة الاستحقاق والمالك بصفة الوجوب وقع الموقع وإن خرجوا عن الاستحقاق فعليهم الضمان وعلى المالك الإخراج ثانيا وإن تلف في يده قبل تمام الحول بغير تفريط نظر إن خرج المالك عن صفة وجوب الزكاة عليه فله الضمان على المساكين وهل يكون الإمام طريقا فيه وجهان كما في الاقتراض وإن لم يخرج عن أن تجب عليه الزكاة فهل يقع المخرج عن زكاته فيه وجهان أصحهما يقع وبه قطع ابن الصباغ والمتولي والثاني لا يقع فعلى هذا له تضمين المساكين وفي تضمين الإمام وجهان فإن لم يكن للمساكين مال صرف الإمام إذا اجتمعت عنده الزكوات ذلك القدر إلى آخرين عن جهة الذي تسلف منه ثم المذهب الصحيح الذي قطع به الجمهور أنه لا فرق بين أن يكون المساكين متعينين أم لا فالحكم في المسألة ما سبق وحكى السرخسي وجهين أحدهما هنا والثاني أن صورة المسألة أن يكونوا متعينين فإن لم يتعينوا فلا أثر لسؤالهم ويكون الحكم كما يأتي إن شاء الله تعالى في المسألة الرابعة إذا تسلف بغير مسألة أحد لأنه لا اعتبار بطلب غير المتعينين وذكر السرخسي أيضا وجها في المتعينين أنه لا اعتبار بطلبهم بل يكون من ضمان الإمام لأنه لا يلزم من تعينهم حال الطلب تعينهم حال الوجوب وهذان الوجهان شاذان ضعيفان مردودان المسألة الثانية أن يتسلف بسؤال المالك فإن دفع إلى المساكين وتم الحول وهم بصفة الاستحقاق وقع الموقع وإلا رجع المالك على المساكين دون الإمام وإن تلف في يد الإمام لم يجزىء المالك سواء تلف بتفريط الإمام أم بغير تفريط كالتالف في يد الوكيل ثم إن تلف بتفريط الإمام فعليه ضمانه للمالك وإن تلف بغير تفريط فلا ضمان عليه ولا على المساكين المسألة الثالثة أن يتسلف بسؤال المالك والمساكين جميعا فالأصح عند صاحب الشامل والأكثرين أنه من ضمان المساكين والثاني من ضمان المالك المسألة الرابعة أن يتسلف بغير سؤال