وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فكان الهلاك من ضمان الموكل كما لو وكل رجلا في حمل شيء إلى مكان فهلك في يده وإن تسلف بمسألة الفقراء فما هلك من ضمانهم لأنه قبض بإذنهم فصار كالوكيل إذا قبض دين موكله بإذنه فهلك في يده وإن تسلف بمسألة الفقراء ورب المال ففيه وجهان أحدهما أن ما يتلف من ضمان رب المال لأن جنبته أقوى لأنه يملك المنع والدفع والثاني أنه من ضمان الفقراء لأن الضمان يجب على من له المنفعة ولهذا يجب ضمان العارية على المستعير والمنفعة ههنا للفقراء فكان الضمان عليهم الشرح قوله أهل رشد بضم الراء وإسكان الشين ويجوز بفتحهما وقوله يولي عليهم هو بإسكان الواو وتخفيف اللام أي لا يثبت عليهم بغير إذنهم بخلاف الصبي والمجنون والسفيه وقوله لأن جنبته هي بفتح الجيم والنون وأما الأحكام فاختصرها المصنف وهي مبسوطة في كتب الأصحاب ولخصها الرافعي ومختصر ما نقله أن الإمام إذا أخذ من المالك مالا للمساكين قبل تمام حوله فله حالان أحدهما يأخذه بحكم القرض فينظر إن اقترض بسؤال المساكين فهو من ضمانهم سواء تلف في يده أو بعد تسليمه إليهم وهل يكون الإمام طريقا في الضمان حتى يؤخذ منه ويرجع هو على المساكين أم لا ينظر إن علم المقرض أنه يقترض للمساكين بإذنهم لم يكن طريقا في أصح الوجهين وإن ظن المقرض أنه يقترض لنفسه أو للمساكين من غير سؤالهم فله الرجوع على الإمام ثم الإمام يأخذه من مال الصدقة أو يحسبه عن زكاة المقرض ولو اقرضه المالك للمساكين ابتداء من غير سؤالهم فتلف في يد الإمام بلا تفريط فلا ضمان على المساكين ولا على الإمام لأنه وكيل للمالك ولو اقترض الإمام بسؤال المالك والمساكين جميعا فهل هو من ضمان المالك أو المساكين فيه وجهان يأتي بيانهما في الحال الثاني إن شاء الله تعالى وإن اقترض بغير سؤال المالك والمساكين نظر إن اقترض ولا حاجة بهم إلى الاقتراض وقع القرض للإمام وعليه ضمانه من خالص ماله سواء تلف في يده أو دفعه إلى المساكين ثم إن دفع إليهم متبرعا فلا رجوع وإن أقرضهم فقد أقرضهم مال نفسه فله حكم سائر القروض وإن كان اقترض لهم وبهم حاجة وهلك في يده فوجهان أحدهما أنه من ضمان المساكين يقضيه الإمام من مال الصدقة كالولي إذا اقترض لليتيم فهلك المال في يده بلا تفريط يكون الضمان في مال اليتيم وأصحهما يكون الضمان من خالص مال الإمام لأن المساكين غير متعينين وفيهم أهل رشد أو أكثرهم أهل رشد لا ولاية عليهم ولهذا لا يجوز منع الصدقة عنهم