وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الدين الأصح الوجوب هذا إن كان المزكى نقدا فإن كان ماشية لم تجب الزكاة بحال لأن الواجب على القابض القيمة فلا يكمل بها نصاب الماشية وقال أبو إسحاق المروزي تقام القيمة مقام العين هنا نظرا للمساكين والصحيح الأول وبه قطع الأكثرون والله أعلم فرع لو كان المدفوع إليه الزكاة المعجلة يوم الدفع غنيا ويوم الوجوب فقيرا لم تقع عن الزكاة بلا خلاف نقل الاتفاق عليه البندنيجي وغيره فرع لو عجل بنت مخاض عن خمس وعشرين بعيرا فبلغت بالتوالد ستا وثلاثين قبل الحول لم يجزئه بنت المخاض المعجلة وإن كانت قد صارت بنت لبون في يد القابض بل يستردها ويخرجها ثانيا أو بنت لبون أخرى هكذا ذكروه وذكره البغوي ثم قال لنفسه فإن كان المخرج تالفا والنتاج لم يزد على أحد عشر فلم تكن إبله ستا وثلاثين إلا بالمخرج ينبغي ألا تجب بنت لبون لأنا إنما نجعل المخرج كالباقي في يد الدافع إذا حسبناه أما إذا لم يقع محسوبا عنها فلا بل هو كهلاك بعض المال قبل الحول قال الرافعي الوجه الثالث السابق عن العراقيين وصححوه ينازع في هذا فرع لو عجل الزكاة فمات المدفوع إليه قبل الحول فقد سبق أنه لا يقع المدفوع زكاة ويسترد من تركة الميت وتجب الزكاة ثانيا على المالك إن بقي معه نصاب وكذا إن تم نصابا بالمرجوع به على الخلاف السابق هذا إذا جمعا بين المصلحتين والدليلين قال المصنف رحمه الله تعالى وإن تسلف الوالي الزكاة وهلك في يده نظرت فإن تسلف بغير مسألة ضمنها لأن الفقراء أهل رشد فلا يولي عليهم فإذا قبض مالهم بغير إذنهم قبل محله وجب عليه الضمان كالوكيل إذا قبض مال موكله قبل محله بغير إذنه وإن تسلف بمسألة رب المال فما تلف من ضمان رب المال لأنه وكيل رب المال