وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الشاة بمنزلة الباقيات عنده في شيئين في إتمام النصاب بها وفي اجزائها في يد القابض ضمت إلى ما عنده حيث ثبت الاسترداد فيصير المال أربعمائة وواجبه أربع شياة فيحسب أربعا عن الزكاة ويسترد ستا إن كان القابض بصفة الاستحقاق وإلا فيسترد العشر ويخرج أربعا هذا كله إذا كان المدفوع باقيا في يد القابض أما إذا كان المدفوع تالفا في يد القابض فإن كان الباقي في يد المالك نصابا لزمته الزكاة لحوله بلا خلاف وإلا فقد صار الضمان دينا في ذمته فإن أوجبنا تجديد الزكاة إذا كان باقيا جاء هنا قولا وجوب الزكاة في