وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

جهة الزكاة فلا يمنع الأجزاء كما لو كان عنده نصاب فعجل عنه شاة فإن المال قد نقص عن النصاب ولم يمنع الأجزاء عن الزكاة وإن استغنى من غيره لم يجزه عن الزكاة وعليه أن يخرج الزكاة ثانيا وهل يرجع على ما بيناه وإن دفع إلى فقير ثم استغنى ثم افتقر قبل الحول وحال الحول وهو فقير ففيه وجهان أحدهما لا يجزئه كما لو عجل زكاة ماله ثم تلف ماله ثم استفاد غيره قبل الحول والثاني أنه يجزئه لأنه دفع إليه وهو فقير وحال الحول عليه وهو فقير الشرح قال أصحابنا شرط كون المعجل زكاة مجزئا بقاء القابض بصفة الاستحقاق إلى آخر الحول فلو ارتد أو مات أو استغنى بغير المال المعجل قبل الحول لم يحسب عن الزكاة بلا خلاف وإن استغنى بالمدفوع من الزكوات أو به وبغيره لم يضر ويجزئه المعجل بلا خلاف قال القاضي أبو الطيب في المجرد قال أبو إسحاق وهكذا لو تصرف في المدفوع فاستغنى بربحه ونمائه أجزأ بلا خلاف لأنا دفعنا إليه ليفعل ذلك ويستغنى به قال أصحابنا فإن عرض مانع في أثناء الحول ثم زال في أثنائه وصار عند تمام الحول بصفة الاستحقاق أجزأ المعجل على أصح الوجهين لأنه من أهل الزكاة في الطرفين وممن صححه القاضي أبو الطيب والرافعي ويشترط في الدافع بقاؤه إلى آخر الحول بصفة من تلزمه الزكاة فلو ارتد وقلنا الردة تمنع وجوب الزكاة أو مات أو تلف كل ماله أو نقص هو والمعجل عن النصاب أو باعه لم يكن المعجل زكاة وإن أبقينا ملك المرتد وجوزنا إخراج الزكاة في حال الردة أجزأه المعجل وقد سبق في أجزائها في حال الردة خلاف في أول كتاب الزكاة وهل يحسب في صورة الموت عن زكاة الوارث قال الأصحاب إن قلنا الوارث يبني على حول المورث أجزأه وإلا فلا على أصح الوجهين وبه قطع السرخسي وآخرون لأنه تعجيل قبل ملك النصاب والثاني يجزئه لأنه قائم مقامه وذكر البندنيجي وصاحب البيان أن هذا هو المنصوص قالا ومن قال بالأول حمل النص على أنه تفريع على القديم فإن قلنا يحسب فتعددت الورثة حكم بالخلطة إن كان المال ماشية أو غير ماشية وقلنا بثبوت الخلطة في غيرها فأما إن قلنا لا تثبت ونقص نصيب كل واحد عن النصاب أو اقتسموا ونقص نصيب كل واحد عن النصاب فينقطع الحول ولا تجب الزكاة على الصحيح وفيه وجه ضعيف أنهم يصيرون كشخص واحد قال أصحابنا والمعجل مضموم إلى ما عند الدافع نازل منزلة ما لو كان في يده فلو عجل شاة من أربعين ثم حال الحول ولم يطرأ مانع أجزأه ما عجل وكانت تلك